(14) (فصل): ويصح تأبيد صلح العجمي
(١٣) (فَصْلٌ): ويَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ
  ويَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ(١) بِأَسْرَانَا(٢)، (ط): لَا بِالْمَالِ(٣). ورَدُّ الْجَسَدِ مَجَّانًا(٤). وَيُكْرَهُ حَمْلُ الرُّؤُوسِ. وَتَحْرُمُ الْمُثْلَةُ، قِيلَ(٥): ورَدُّ الْأَسِيرِ(٦) حَرْبِيًّا.
(١٤) (فَصْلٌ): ويَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ
  ويَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ(٧) والْكِتَابِيِّ(٨) بِالْجِزْيَةِ؛ وَلَا يُرَدُّوْنَ حَرْبِيِّينَ.
  ويُلْزَمُونَ زِيًّا يَتَمَيَّزُونَ بِهِ فِيهِ صَغَارٌ مِنْ زُنَّارٍ(٩)، ولُبْسِ غِيَارٍ، وجَزِّ وَسَطِ النَّاصِيَةِ.
  ولَا يَرْكَبُونَ عَلَى الْأُكُفِ(١٠) إِلَّا عَرْضًا.
  ولَا يُظْهِرُونَ شِعَارَهُمْ إِلَّا فِي الْكَنَائِسِ، ولَا يُحْدِثُونَ بِيعَةً(١١)، ولَهُمْ تَجْدِيدُ مَا خَرِبَ(١٢).
(١) وإن كثروا. و (é).
(٢) ولو واحداً. و (é).
(٣) المختار: جواز ذلك؛ لفعله ÷ في أسرى بدر. و (é).
(٤) وأما أخذ الجسد من عندهم فجائز أن ندفع فيه المال. و (é).
(٥) المختار: جواز ذلك على حسب ما يرى الإمام من المصلحة العامة.
(٦) يجوز؛ إلا لمصلحة. و (é).
(٧) وإن لم يكن كتابياً. (é).
(٨) وإن كان عربياً. و (é). والمجوسي. و (é).
(٩) مِنطقة يشد بها وسطه فوق الثياب.
(١٠) هو الوقاء على الحمار، والسرج في حق الخيل إذا وضع على حمار؛ ولو كان الراكب غير مكلف. و (é).
(١١) لم تكن من قبل.
(١٢) ولو في خططنا؛ إن أُقروا عليها. (é).