الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(14) (فصل): ويصح تأبيد صلح العجمي

صفحة 539 - الجزء 1

(١٣) (فَصْلٌ): ويَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ

  ويَجُوزُ فَكُّ أَسْرَاهُمْ⁣(⁣١) بِأَسْرَانَا⁣(⁣٢)، (ط): لَا بِالْمَالِ⁣(⁣٣). ورَدُّ الْجَسَدِ مَجَّانًا⁣(⁣٤). وَيُكْرَهُ حَمْلُ الرُّؤُوسِ. وَتَحْرُمُ الْمُثْلَةُ، قِيلَ⁣(⁣٥): ورَدُّ الْأَسِيرِ⁣(⁣٦) حَرْبِيًّا.

(١٤) (فَصْلٌ): ويَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ

  ويَصِحُّ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ⁣(⁣٧) والْكِتَابِيِّ⁣(⁣٨) بِالْجِزْيَةِ؛ وَلَا يُرَدُّوْنَ حَرْبِيِّينَ.

  ويُلْزَمُونَ زِيًّا يَتَمَيَّزُونَ بِهِ فِيهِ صَغَارٌ مِنْ زُنَّارٍ⁣(⁣٩)، ولُبْسِ غِيَارٍ، وجَزِّ وَسَطِ النَّاصِيَةِ.

  ولَا يَرْكَبُونَ عَلَى الْأُكُفِ⁣(⁣١٠) إِلَّا عَرْضًا.

  ولَا يُظْهِرُونَ شِعَارَهُمْ إِلَّا فِي الْكَنَائِسِ، ولَا يُحْدِثُونَ بِيعَةً⁣(⁣١١)، ولَهُمْ تَجْدِيدُ مَا خَرِبَ⁣(⁣١٢).


(١) وإن كثروا. و (é).

(٢) ولو واحداً. و (é).

(٣) المختار: جواز ذلك؛ لفعله ÷ في أسرى بدر. و (é).

(٤) وأما أخذ الجسد من عندهم فجائز أن ندفع فيه المال. و (é).

(٥) المختار: جواز ذلك على حسب ما يرى الإمام من المصلحة العامة.

(٦) يجوز؛ إلا لمصلحة. و (é).

(٧) وإن لم يكن كتابياً. (é).

(٨) وإن كان عربياً. و (é). والمجوسي. و (é).

(٩) مِنطقة يشد بها وسطه فوق الثياب.

(١٠) هو الوقاء على الحمار، والسرج في حق الخيل إذا وضع على حمار؛ ولو كان الراكب غير مكلف. و (é).

(١١) لم تكن من قبل.

(١٢) ولو في خططنا؛ إن أُقروا عليها. (é).