(12) (فصل): وللإمام عقد الصلح
  وعَلَى الْمُؤَمِّنِ بَعْدَ(١) الْفَتْحِ(٢) إِلَّا الْإِمَامَ فَالْقَوْلُ لَهُ(٣).
(١٢) (فَصْلٌ): ولِلْإِمَامِ عَقْدُ الصُّلْحِ
  ولِلْإِمَامِ(٤) عَقْدُ الصُّلْحِ لِمَصْلَحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ فَيَفِي بِمَا وَضَعَ وَلَوْ عَلَى رَدِّ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا ذَكَرًا(٥) تَخْلِيَةً لَا مُبَاشَرَةً، أَوْ عَلَى بَذْلِ رَهَائِنَ(٦) أَوْ مَالٍ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ. وَلَا يُرْتَهَنُ مُسْلِمٌ(٧)، وتُمْلَكُ رَهَائِنُ(٨) الْكُفَّارِ بِالنَّكْثِ.
  ويَرُدُّ مَا أَخَذَهُ السَّارِقُ(٩) وجَاهِلُ الصُّلْحِ، ويَدِي مَنْ قُتِلَ فِيهِ، وَيُؤْذِنُ مَنْ فِي دَارِنَا(١٠) أَنَّهُ إِنْ تَعَدَّى السَّنَةَ مُنِعَ الْخُرُوجَ(١١) وَصَارَ ذِمِّيًّا، فَإِنْ تَعَدَّاهَا جَاهِلًا خُيِّرَ الْإِمَامُ(١٢).
(١) أي: إن كان التأمين بعد الفتح. وفيه نظر؛ لأن تأمين أم هاني بعد أو حال فتح مكة، ولم تطالب بالبينة؛ بل أقر تأمينها.
(٢) لدار الكفر، أو بعد نهي الإمام قبل علمه به. و (é).
(٣) وله التأمين قبل، وبعد. (é). وكذا أمير السرية. (é).
(٤) أو نائبه بإذنه، أو مفوضاً. و (é).
(٥) لا أنثى، ولا خنثى. و (é).
(٦) منهم.
(٧) ولو عبداً. (é).
(٨) المال؛ وأما النفوس فيعود عليها الحكم الأصلي؛ وهو التملك لمن يصح تملكه؛ كَالأطفال، والنساء، والكفار من العجم؛ وأما العرب فالإسلام أو السيف. و (é).
(٩) ولا يقطع. و (é).
(١٠) حاله.
(١١) وخير الإمام بين قتله واسترقاقه إن كان يصح؛ وإلا فالإسلام أو السيف؛ لأنه يعود إلى حكمه الأصلي.
(١٢) بين إخراجه، أو تبقيته سنة أخرى، وإعلامه بأنه إن تعداها ضرب عليه الجزية إن كان ممن تضرب عليه؛ وإلا فالإسلام أو السيف. و (é).