الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(16) (فصل): ودار الإسلام

صفحة 541 - الجزء 1

  وعَهْدُ مَنِ امْتَنَعَ⁣(⁣١) مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ تَعَذَّرَ إكْرَاهُهُ⁣(⁣٢)، قِيلَ⁣(⁣٣): أَوْ نَكَحَ مُسْلِمَةً، أَوْ زَنَى بِهَا، أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا، أَوْ فَتَنَهُ⁣(⁣٤)، أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَتِهِ، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا.

(١٦) (فَصْلٌ⁣(⁣٥)): ودَارُ الْإِسْلَامِ

  ودَارُ الْإِسْلَامِ⁣(⁣٦): مَا ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ، وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ وَلَوْ تَأْوِيلًا إِلَّا بِجِوَارٍ⁣(⁣٧)، وَإِلَّا فَدَارُ كُفْرٍ وَإِنْ ظَهَرَتَا فِيهَا، خِلَافَ (م بِاللَّهِ⁣(⁣٨)).


(١) فيقتل، أو يسترق.

(٢) أما إن كان التعذر بسبب أحد من فساق المسلمين فلا ينتقض به العهد. و (é).

(٣) المختار للمذهب: أنه لا ينقض ذلك عهدهم. ومن نكح مسلمة فعليه الحد من جلد أو رجم مع الإحصان، ومن قتل مسلماً قتل به. إلا من فتنه عن دينه. و (é).

(٤) إما بالتزيين لدينهم، أو بالتهديد؛ فينتقض به العهد. و (é).

(٥) دار الإسلام: ما ظهر فيه الشهادتان من دون جوار - أي: أمان وذمة - كَالمدينة في زمنه ÷؛ وإن ظهر فيها خصلة كفرية من أهل الذمة؛ لأن ظهورها منهم بجوار، وهو الأمان منا لهم والذمة.

ودار الكفر: ما ظهر فيها خصلة كفرية بغير جوار؛ سواء ظهرت فيها الشهادتان بجوار؛ كَمثل إذا دخلنا بلاد الكفر بأمان منهم لنا وأظهرناهما فيها، أو بغير جوار؛ كَمثل بلد ظهر فيها الكفر والإيمان من دون أمان من أحد الجانبين للآخر. و (é).

(٦) وفائدة معرفة دار الإسلام: أن من وجد فيها مجهولاً حكم له بحكمها من الموارثة، والمناكحة، والرطوبة، والذبيحة، ونحوها، وكذا دار الكفر. و (é).

(٧) المراد بالجواز: الذمة والأمان من بعض من لهم الحكم من المسلمين في تلك البلاد، فمهما كان كذلك فهي دار إسلام.

(٨) والمختار للمذهب: أنه متى ظهر في البلد خصلة كفرية بدون جوار صارت دار كفر ولو ظهرت فيها الشهادتان عند المسلمين منهم. وما خالف فيه المؤيد بالله هو أن الحكم =