(17) (فصل): والردة: باعتقاد أو فعل
  وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَنْهَا(١) وعَنْ دَارِ الْفِسْقِ(٢) إِلَى خَلَيٍّ(٣) عَمَّا هَاجَرَ(٤) لِأَجْلِهِ، أَوْ مَا فِيهِ دُونَهُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ(٥) إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ(٦) أَوْ عُذْرٍ(٧). وَتَتَضَيَّقُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ.
(١٧) (فَصْلٌ): والرِّدَّةُ: بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ
  والرِّدَّةُ بِاعْتِقَادٍ(٨) أَوْ فِعْلٍ(٩) أَوْ زِيٍّ(١٠) أَوْ لَفْظٍ(١١) كُفْرِيٍّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ(١٢) مَعْنَاهُ إِلَّا حَاكِيًا أَوْ مُكْرَهًا، وَمِنْهَا السُّجُودُ(١٣) لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
  وَبِهَا تَبِينُ الزَّوْجَةُ وَإِنْ تَابَ، لَكِنْ تَرِثُهُ(١٤) إِنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ فِي الْعِدَّةِ.
= لظهور الشهادتين، فإن ظهرتا بدون جوار فهي دار إسلام ولو ظهرت فيها خصلة كفرية من غير جوار، ويوافقه في ذلك أبو حنيفة ¥.
(١) ولو حمل مضطجعاً مع التمكن. و (é).
(٢) ولو لم تكن المعصية توجب الفسق. و (é).
(٣) بحيث لو أراد العاصي المعصية منع عنها. و (é).
(٤) أو إلى دار يظهر فيها ترك الواجب من دار يظهر فيها فعل المحظور. و (é).
(٥) زوجته، وأولاده الصغار، والمماليك. و (é).
(٦) دينية؛ ولو خاصة. و (é).
(٧) كمرض، أو حبس، أو خوف سبيل.
(٨) ولو من سكران؛ لا من صبي ولو مميزًا؛ فلا يصح إسلامه ولا ردته. و (é).
(٩) كَوطء المصحف، أو وضعه في القاذورات؛ مع قصد الإهانة. و (é).
(١٠) كَلبس الزنار؛ ولو مزحاً.
(١١) كَأن يقول: أنا يهودي، أو: المسيح ابن الله. و (é).
(١٢) ولو جهل كونه كفراً. و (é).
(١٣) والركوع لقصد العبادة؛ لا للتعظيم. و (é).
(١٤) إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح، ولا يعود بالإسلام إلا بعقد جديد؛ فإن مات المرتد أو لحق بدار الحرب وهي مدخولة ورثه الآخر؛ إن كانت في العدة؛ فإن أسلم ثم مات فلا يرثه الآخر ولو في العدة. و (é).