(20) (فصل): ويجب إعانة الظالم
  وَتَحْرُمُ الْمُوَالَاةُ، وهِيَ أَنْ تُحِبَّ لَهُ كَلَّ مَا تُحِبُّ، وَتَكْرَهَ لَهُ كُلَّ مَا تَكْرَهُ؛ فَتَكُونُ كُفْرًا(١) أَوْ فِسْقًا بِحَسَبِ الْحَالِ، (ص بِاللهِ(٢)): أَوْ يُحَالِفَهُ ويُنَاصِرَهُ(٣).
(١) موالاة الكافر كفر، وموالاة الفاسق فسق، ومعاداة المؤمن لأجل إيمانه كفر، ولأجل أمر آخر لا يجوز المعاداة لأجله معصية. و (é).
(٢) قال مولانا #: وهذا ليس على إطلاقه بل إنما يكون كفراً حيث يحالف الكافر على كل عدو له مؤمناً كان أم كافراً أما لو حالفه على قتال قوم مخصوصين لا لأجل إيمانهم فإن ذلك لا يكون كفراً وإن كانت معصية وكذلك محالفة الفاسق حيث حالفه على حرب كل من حاربه من برٍ أو فاجر أما إذا حالفه على قتال قوم مخصوصين فإنها لا تكون فسقاً وإن كانت عدواناً هذا هو الأولى في تحقيق حكم المحالفة والمناصرة.
(٣) الحمد لله تم هذا التعليق المبارك بحمد الله ومنِّه، ونسأل الله أن ينفعني به وأن ينفع به إخواني المؤمنين، وأن يتقبله مني، وأن يجعله من الأسباب التي أبلغ بها إلى جنات النعيم، وأنجو بها من عذاب الجحيم إنه جواد كريم برّ رؤوف رحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وكان الفراغ في غرة شهر رمضان سنة ١٤١١ هـ إحدى عشرة وأربعمائة وألف، وكان ابتداء التعليق من أول النكاح، وقد جمعت فيه أكثر ما في الشرح والحواشي من المذهب؛ سيما من كتاب البيع، ونسأل الله أن يمن علي بالتعليق على أوله؛ وإلا فأرجو من إخواني المؤمنين - ممن اطلع عليه - أن يتممه؛ لتتم الفائدة، ويشارك في الأجر.
وكتب المفتقر إلى رحمة الله الحسين بن يحيى بن الحسين الحوثي الساكن بهجرة ضحيان غفر الله لهم والحمد لله رب العالمين.
ثم أكمل المولى - رحمة الله تغشاه - التعليق من أول الكتاب إلى كتاب النكاح بعد رمضان سنة ١٤٣٢ هـ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.