الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(20) (فصل): ويجب إعانة الظالم

صفحة 549 - الجزء 1

  الْمُغْتَابُ إِلَيْهِ إِنْ عَلِمَ⁣(⁣١)، ويُؤْذِنُ مَنْ عَلِمَهَا بِالتَّوْبَةِ كَكُلِّ مَعْصِيَةٍ.

(٢٠) (فَصْلٌ): ويَجِبُ إعَانَةُ الظَّالِمِ

  ويَجِبُ⁣(⁣٢) إعَانَةُ⁣(⁣٣) الظَّالِمِ عَلَى إِقَامَةِ⁣(⁣٤) مَعْرُوفٍ أَوْ إِزَالَةِ مُنْكَرٍ، والْأَقَلَّ⁣(⁣٥) ظُلْمًا عَلَى إزَالَةِ الْأَكْثَرِ، مَهْمَا وَقَفَ عَلَى الرَّأْيِ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَى قُوَّةِ ظُلْمِهِ⁣(⁣٦).

  وَيَجُوزُ إِطْعَامُ الْفَاسِقِ⁣(⁣٧)، وأَكْلُ طَعَامِهِ، والنُّزُولُ عَلَيْهِ، وَإِنْزَالُهُ، وإعَانَتُهُ⁣(⁣٨)، وَإِينَاسُهُ، ومَحَبَّتُهُ لِخِصَالِ⁣(⁣٩) خَيْرٍ فِيهِ أَوْ لِرَحِمِهِ⁣(⁣١٠)، لَا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ. وتَعْظِيمُهُ⁣(⁣١١)، والسُّرُورُ بِمَسَرَّتِهِ⁣(⁣١٢)، والْعَكْسُ فِي حَالٍ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ⁣(⁣١٣).


(١) مع حصول الظن بأنه قد علم. و (é).

(٢) بالنفس؛ لا بالمال. و (é).

(٣) والاستعانة به. و (é).

(٤) وجوباً في الواجب، وندبا في المندوب. و (é).

(٥) وأحد المستويين على إزالة منكر. و (é). وكذا الأكثر. و (é).

(٦) ولو كان دون المنكر الذي أعين على إزالته.

(٧) والكافر و (é).

(٨) في أمور دنياه.

(٩) هذا عائد إلى قوله: "والنزول عليه وإنزاله" إلى آخره. و (é).

(١٠) ويجوز استنكاح الفاسقة بغير زنا. و (é). خلافا للهادي، والقاسم؛ في الجواز، لا في انعقاد النكاح، فينظر في التقرير؛ فإن المذهب للهادي والقاسم، أو أحدهما.

(١١) لمصلحة دينية؛ استمالةً له إلى الدين، أو لدفع الفسوق، أو نحوهما.

(١٢) في انتصار الدين.

كما حكى الله تعالى عن المؤمنين أنهم يفرحون بانتصار الروم على فارس بقوله تعالى: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٤ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ}⁣[الروم ٤ - ٥].

(١٣) ولو خاصة؛ لا دنيوية. و (é).