(فصل): والنكاح سبب التوارث
  وبنت ابن العم، والأخوال والخالات، وأب الأم، وأخوال الأب، وأب أم الأب. ولا يرثون إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام والموالي وعصباتهم.
  وميراث الذكر والأنثى فيهم على سواء إذا كانوا في درجة واحدة، وهم يرثون ما ورث أسبابهم.
(فصل): والنكاح سبب التوارث
  والنكاح سببُ التوارث بين الزوجين ما دام العقد ثابتا أو في حكم الثبوت، وميراثهما بالتسهيم.
(فصل): وأما الولاء فعل ضربين
  وأما الولاء فعلى ضربين: ولاء عتاق، وولاء موالاةٍ.
  فولاء العتاق عام للرجال وللنساء فيمن أعتقوا أو أعتق من أعتقوا أو جر وَلَاء من اعتقوا، ولا يعصب فيه ذكورهم إناثهم، ولا يرث المولى إلا بعد عدم العصبات. وولاء الموالاة خاص للرجال دون النساء، وفي الحربي دون الذمي، ولا يرث المولى إلا بعد عدم العصبات وذوي السهام وذوي الأرحام والموالي وعصباتهم وذوي سهامهم وذوي أرحامهم.
(باب العلل المانعة من الإرث)
  وهي ثلاث: كفرٌ، ورقٌ، وقتلٌ. فالكفر يمنع من الإرث على أي وجه كان.
  والرق يمنع من الإرث، إلا المكاتَب فإنه يَرِث ويُورَث ويحجب ويُعصِّب ويُسقط [ويشارك](١) بقدر ما أدَّى من مال الكتابة.
(١) (نخ).