الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(باب الفرائض وأهلها)

صفحة 555 - الجزء 1

  والقتل على ضربين⁣(⁣١): عمد وخطأ، فقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدِّية إذا كان القتل بغيا. وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية.

  والذين لا يرثون بحالٍ ستة، وهم: العبد⁣(⁣٢)، وقاتل العمد، والمدبر، والمرتد، وأم الولد، وأهل ملتين.

(باب الفرائض وأهلها)

  الفرائض ست: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

  فالنصف لخمسة أفراد، وهم: البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ لأبٍ وأمٍ، والأختُ لأب إذا انفردن عمن يشاركهن أو يعصبهن، وهو للزوج مع عدم الأولادِ وأولادِ البنين.

  والربع لثلاثة، وهم: الزوج إذا حُجب، والزوجة إذا لم تُحجب، وهو للأم في مسألةِ زوجةٍ وأبوين.

  والثمن للزوجة أو الزوجات إذا حُجبن.

  والثلثان لأربعة أعداد، وهم: البنتان فصاعداً، وبنتا الابن فصاعداً، والأختان لأبٍ وأمٍ فصاعداً، والأختان لأب فصاعداً.

  والثلث لاثنين، وهم: الأم إذا لم تُحجب، والاثنان من الإخوة أو الأخوات لأم فصاعداً.

  والسدس لسبعة: لبنت الابن أو بنات الابن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين، وهو للأخت الواحدة لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأبٍ وأمٍ تكملة الثلثين، وهو للأب أو الجدِّ مع الأولاد وأولاد البنين، وهو للأم إذا


(١) وجهين. (نخ).

(٢) صوابه: ا°لمملوك؛ لتدخل الأمة. (é). حاشية مخطوط.