الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(باب الحجب)

صفحة 557 - الجزء 1

  ويَسقط الأخُ⁣(⁣١) لأمٍ مع أربعة، وهم: الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى، والأب والجدّ.

  ويَسقط ابنُ الأخِ لأبٍ وأمٍ مع ثمانية، وهم: الابن، وابن الابن، والأب، والجدّ، والأخ لأبٍ وأمٍ، والأخ لأبٍ، والأخت لأبٍ وأمٍ والأخت لأبٍ إذا عصّبتهما البنتُ أو بنتُ الابن.

  ويَسقطُ ابنُ الأخ لأبٍ مع تسعة، وهم: الابن، وابن الابن، والأبُ، والجدّ، والأخ لأبٍ وأمٍ، والأخ لأبٍ، وابن الأخ لأبٍ وأمٍ والأخت لأبٍ وأمٍ، والأخت لأب [إذا عصبتهما البنت أو بنت الابن]⁣(⁣٢).

  ويَسقطُ الأعمامُ [وبنوهم]⁣(⁣٣) مع الإخوةِ وبنيهم. وإذا استكمل البناتُ الثلثين سقطت بناتُ الابن، إلا أن يكون معهن أخٌ لهنَّ أو بإزائهنّ أو أسفلَ منهن ذكراً فيُعَصِّبُهنّ فيما بقي للذكرِ مثلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ. وإذا استكمل الأخواتُ لأبٍ وأمٍ الثلثين سقطت الأخواتُ لأبٍ إلا أن يكون معهنّ أخٌ لهنّ فقط⁣(⁣٤) فيعصبهنّ فيما بقي للذكرِ مثلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ. ولا يرثُ بنو أبٍ أبعد مع وجود بني أبٍ أقرب منهم. ولا يرثُ⁣(⁣٥) من ينتسب بنسبٍ من العصبات مع وجود من ينتسب بنسبين إذا⁣(⁣٦) استووا في الدَّرَجِ.


(١) [وأخته. (é)].

(٢) في نسخة الشرح: مع حصول شرطهما.

(٣) في نسخة الشرح بدون «بنوهم».

(٤) [لا أسفل منهنّ].

(٥) وهذا في العصبات؛ لأن الأخت لأب ترث [السدس] مع الأخت لأب وأم إذا لم تكن عصبة.

(٦) قوله: «إذا استووا في الدرج» يحترز من الأخ لأب، فإنه يرث مع ابن الأخ لأب وأم، بل لا يرث ابن الأخ معه، وكذا العم لأب مع ابن العم لأب وأم ونحو ذلك لما لم يستووا في الدرج.