(باب الحجب)
  حُجبت، وهو لها أيضا في مسألة زوجٍ وأبوين، وهو للجدّة أو الجدّات، وهو للجدِّ أيضًا مع الإخوة(١) إذا نقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس، أو كان مع الإخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابنٍ فله السدس لا غير، وهو للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
(باب الحجب)
  يَحجُبُ الزوجَ من النصف إلى الربع، والزوجةَ من الربع إلى الثمن، والأمَّ من الثلث إلى السدس - الولدُ وولدُ الابن ذكراً كان أو أنثى، ويَحجُبُ الأمَّ أيضا الاثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدا، والبنتُ الواحدة تحجب بنتَ الابن من النصف إلى السدس، وبناتِ الابن من الثلثين إلى السدس، وكذلك الأختُ الواحدة لأبٍ وأمٍ تَحجُب الأختَ الواحدةَ لأبٍ من النصف إلى السدس، والاثنتين فصاعدا من الثلثين إلى السدس.
(باب الإسقاط)
  يَسقط ولدُ الابن ومن تحته من الأولاد مع الابن.
  ويَسقط الجدُّ ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله مع الأب.
  وتسقط الجداتُ مع الأم، وتسقط العليا من الجدات مع السفلى.
  ويَسقط الأخُ لأبٍ وأمٍ مع ثلاثة، وهم: الابن وابن الابن والأب.
  ويَسقط الأخُ(٢) لأب مع خمسة، وهم: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ لأبٍ وأمٍ، والأخت لأبٍ وأمٍ إذا عصَّبتها البنتُ أو بنتُ الابن.
(١) [الإخوة لأبوين أو لأب، لا لأم فيسقطهم]. جوهرة.
(٢) [وأخته. (é)].