(باب الرد)
  من مخارج فرائض ذوي السهام. وتبدأ عند القسمة بأهل الفرائض المحدودة المسمّاة في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع ما لم يسقطوا عنها.
  وإن كانوا ذوي سهامٍ منفردين فميراثُهم من مخارج فرائضهم الست المذكورة، وهي تتفرع إلى ستة عشر أصلاً: أربعٌ لا تعول ولا رد فيها، وثلاثٌ قد تَعُول، وتسعٌ للردِّ.
  فالأربع التي لا تَعُول ولا ردَّ فيها:
  وهي(١) كل مسألة فيها نصفٌ ونصفٌ(٢)، أو نصف(٣) وما بقي، أو نصف وثلث ما يبقى(٤)، فأصلُها من اثنين.
  وكل مسألة فيها ثلث(٥) وما بقي، أو ثلثان(٦) وما بقي، أو ثلث(٧) وثلثان فأصلها من ثلاثة.
  وكل مسألة فيها ربع(٨) وما بقي، أو ربع(٩) ونصف وما بقي، أو ربع(١٠) وثلث ما يبقى فأصلها من أربعة.
  وكل مسألة فيها ثمن(١١) وما بقي، أو ثمن(١٢) ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية.
(١) فهي. (نخ).
(٢) زوج وأخت.
(٣) زوج وأخ أو بنت وأخ.
(٤) زوج وأبوان.
(٥) أم وأب.
(٦) ابنتان وأخ أو أخت لأبوين أو لأب.
(٧) أخوان لأم وأختان لأب أو لأب وأم.
(٨) زوج وابن.
(٩) زوج وبنت وأخ.
(١٠) زوجة وأبوان.
(١١) زوجة وابن.
(١٢) زوجة وبنت وأخ.