الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(فصل): في علل الرؤوس:

صفحة 563 - الجزء 1

  وهو الحال في أصل الفريضة تكنْ ستة عشر: للزوج الربع أربعة والباقي⁣(⁣١) اثني عشر أرباعا بين البنين ثلاثةً ثلاثةً لكل واحد منهم مثلُ الذي كان لجماعتهم من أصل الفريضة.

(فصل): في علل الرؤوس:

  إذا كان المنكسرُ عليهم سهامُهم صنفين فصاعدا ففيه تَرِدُ علل الرؤوس، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، وترتيبها على الأول فالأول، ولذلك أربعة فصول:

  الأول: إذا كانت الأصنافُ متماثلةً؛ فالحال أحدها، فاضربه في أصل الفريضة أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة، فما بلغ فهو المالُ. والخاصُّ في ذلك أن يأتيَ لكل واحد من الصنف مِثْلُ الذي كان لجماعتهم، أو مثل وفق سهامهم لرؤوسهم إن كانت مُوَافِقَةً⁣(⁣٢).

  مثاله: رجل خلف ثلاث بنات وثلاث جدات وثلاث أخوات فمسألتهم من ستة، وكل واحد منهم لا ينقسم عليه سهمه، ولا يوافقه، فاكتف⁣(⁣٣) بأحد الأصناف - وهو الحال - واضربْه في أصل الفريضة تكون ثمانية عشر وهو المال:


(١) في نسخة الشرح: «والباقي بين البنين ثلاثة ثلاثة».

(٢) مثاله هذا المثال [المذكور هنا ٣ بنات ٣ جدات إلخ)] واجعل البنات ستا وسهامهن أربعة فقد توافقت بالأنصاف ونصفهن ثلاث فقد تماثلت هي والجدات والأخوات؛ لأن الوفق هو المعتبر، فاضرب ثلاثة في ستة ثمانية عشر للجدات ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل واحدة سهم مثل ما كان لجماعتهن وللبنات اثنا عشر سهما لكل بنت سهمان مثل وفق سهامهن لرؤوسهن؛ لأن وفق السهام اثنان.

(٣) فاجتزئ. (نخ) مخطوطة.