الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 571 - الجزء 1

  مثاله: رجل مات عن أبوين وابنتين، فأقرت إحدى الابنتين بأخ لها، فإقرار البنت صحيح، والمسألة على الإقرار من ستة، وكذلك على الإنكار، فاجتزئْ بإحداهما واقسم المال أسداساً: للمقرة سدس المال، وللأخ المقرُّ به سدس المال، وللأخت المنكرة ثلاثة، ولكل أبٍ سدسُ المال⁣(⁣١).

(باب اللُّبَس)

  يعتبر حكم اللُّبَس بالْمَبَال، فإن سبق⁣(⁣٢) بولُه من الذكر فهو ذكر، وإن سبق بوله من فرج الأنثى فهو أنثى، وإن سبق منهما معا فهو خنثى لُبسة، وميراثه بالتحويل. وللخنثى اللُّبسة أربعة مواضع:

  موضع يرث فيه في حالة الذكر وفي حالة الأنثى، فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وذلك في مسائل الأولاد، وأولاد البنين، والإخوة لأبٍ وأمٍ، والإخوة لأبٍ.

  وموضع يرث فيه في حالة الذكر دون حالة الأنثى، فله نصف نصيب الذكر ويسقط من نصيب الأنثى، نحو أن تكون اللُّبسةُ من بنى الإخوة أو الأعمام أو بني الأعمام.


(١) ومثال المتباينة: رجل خلف ابنين وأقر أحدهما بثالث فالمسألة على الإقرار من ثلاثة، وعلى الإنكار من اثنين، تضرب أحدهما في الأخرى للمنكر ثلاثة وللمقر سهمان وسهم للمقر به.

ومثال المتداخلة: رجل خلف ثلاثة أبناء وأقر أحدهما بثلاثة، فالمسألة من ثلاثة ومن ستة، فاجتزئ بالستة واقسم منها للمنكرين أربعة وسهم للمقر وسهم للمقر بهم لا ينقسم، ومسألتهم من ثلاثة تضربها في ستة، ثم تقسم على ما شرحت.

(٢) العبرة بالسبق بأول مرة من يوم الولادة فإن لم يعرف بل ترك جهلا فأول مرة من بعدُ. حاشية جوهرة.