الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(باب الإقرار)

صفحة 570 - الجزء 1

  الأم، وتضرب لكل بنت سهمين في ثلاثة⁣(⁣١) [تكون ثلاثة دنانير]⁣(⁣٢).

  وإذا كانت التركة مباينة للمسألة ضربت لكلٍّ سهمه في جميع التركة، وصرفته على جميع المسألة، فما حصل فهو ما يستحقه ذلك الوارث.

  مثاله: رجل مات عن زوجة، وستة إخوة، وخلّف خمسة عشر درهما، فمسألة الورثة تصح من ثمانية للزوجة الربع سهمان، ولكل أخ سهم، فاضرب لكل أخ سهماً في خمسة عشر، تكنْ خمسة عشر، تصرفه على ثمانية، تكون درهما وسبعة أثمان درهم، وتضرب للزوجة سهمين في خمسة عشر، يكون ثلاثين، تصرفه على ثمانية، يكون ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم.

(باب الإقرار)

  إذا كان الإقرار بمن يُدخل على الْمُقر نقصاً في ميراثه صح إقراره، ودفع إليه المقر قسطه مما في يده، وإن كان بمن لا يُدخِل على المقر نقصاً لم يصح إقراره. والعملُ في ذلك أن تصحح مسألة على الإقرار ومسألة على الإنكار، وتُماثلَ بين المسألتين، أو تُداخلَ، أو تُوافقَ، أو تُباينَ، وتجتزئَ بأحد المتماثلين، وبالأكثر من المتداخلين، وتضربَ وَفْقَ أحد المتوافقين في كامل الثاني، وتضربَ وفق أحد المتباينين في الآخر، ثم تقسمَ على الإنكار والإقرار، فإذا كان الإقرار بمن يسقطه دفع إليه المقر جميع ميراثه، ومتى كان بمن يحجب دفع إليه ما نقصه بالحجب، وإذا كان بمن يشاركه دفع إليه ما نقصه بالمشاركة.


(١) أي: يكون ستة، ثم تصرف الستة على الوفق وهو اثنان يكون ثلاثة. فمعنى يكون ثلاثة، أي: بعد الصرف. ومعنى تصرفه: تقسمه على عدد الوفق، وأتى هنا بالنتيجة؛ استكفاءً بما قد شرح في المسألة الأولى.

(٢) تكون ستة وتصرفه على اثنين يكون ثلاثة دنانير. (نخ).