(باب ميراث المكاتب)
  الأب أولاً كان المال للابن، والبنتِ المدعاة: للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم مات الابن فللمدعاة النصف بالبنوة، والباقي بالتعصيب؛ لأنها أخته لأبيها، وعصبت نفسها بنفسها، ثم تقدر أن الأب مات بعد ابنه فلها النصف؛ لأنها ابنته، ولها السدس تكملة الثلثين؛ لأنها بنت ابن، والباقي لأقرب عصبة أو رد عليها.
(باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا)
  لا عصبة لهما إلا بالبنوة أو الولاء، دون الأبوّة والأخوّة، فإنهم ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام؛ لانتفاء نسب الأبوة، والأولاد وأولاد البنين يسقطون الإخوة لأم، فإذا عدمت العصبات وذو السهام فعصباتهما عصبات أمهاتهما، ولا يرثون إلا في باب ذوي الأرحام.
(باب ميراث الحمل)
  إذا استهل الحمل ورِث ووُرِث، واستهلاله: صياحه أو عطاسه، وإذا خرج ميتا لم يرث. ويستحب للورثة تأخير القسمة حتى يعلموا هل يصح الحمل أو لا؟ فإن استعجلوا بالقسمة ترك له أكثر ما يستحقه في غالب حالاته، وهو نصيب أربعةِ ذكورٍ.
(باب ميراث المكاتب)
  المكاتب يرث ويورث، ويُعَصِّب ويَحْجُب ويُسقط [ويشارك](١) بقدر ما أدَّى من مال الكتابة.
  مثاله: رجل مات عن ابنين أحدهما حرٌ والآخَر قد أدى نصف مال الكتابة، فقد اشتركا في نصف المال، فهو بينهما نصفان، والنصف الآخر للحرِّ، فقد صح للحرِّ ثلاثة أرباع المال، وللذي عتق نصفه ربع المال. فإن خلف بنتا حرَّةً وابنًا
(١) (نخ).