(باب ميراث المكاتب)
  عَتَق نصفه، فنصف المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وللبنت الحرة ربع المال بالتسهيم، ويبقى ربع المال للعصبة أو ردٌ عليها، وتصح المسألة من ثلاثة بعد الرد: لها سهمان، وله سهم.
  مثال آخر: رجل خلف ابنتين أدت إحداهما نصف مال الكتابة والأخرى ثلثي مال الكتابة، وبنت ابنٍ حرَّةٌ، فتأخذ نصف المال وتقسمه على الابنتين نصفين؛ لأنهما ورثا ثلثيه بالفرض وباقية(١) بالرد، والسدس الذي بين النصف والثلثين للبنتِ التي عَتَق ثلثاها وبنتِ الابن، فهو بينهما أرباعاً بالفرض والرد للبنت ثلاثة أرباعه، ولبنت الابن ربعه، والباقي من المال وهو الثلث لبنت الابن نصفه بالفرض، ونصفه بالرد، فللبنت الذي عَتَق نصفها ربع المال، وللتي عَتَق ثلثاها ثلاثة أثمان، ولبنت الابن كذلك، وتصح من أربعة(٢) وعشرين.
  انتهى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه الراشدين وأتباعهم المؤمنين، آمين.
(١) وتوضيحه: أن بنت الابن ساقطة عن الإرث في هذا النصف والابنتين أخص به وصار الباقي ردا عليهما؛ لعدم العصبة، وتبقى لإحدى الابنتين سدس حرة ترث به في النصف الآخر، فاعتبرها حرة كاملة في هذا السدس وأن السدس هو المال كله، فلها نصفه فرضا ولبنت الابن سدسه تكملة الثلثين، وبقي الثلث ردا عليهما على قدر السهام ثلاثة للبنت وسهم لبنت الابن، فصار السدس كله بينهما أرباعا، وبقي ثلث المال وليس فيه وارث إلا بنت الابن فاعتبرها بنتا؛ لأن بنت الابن تقوم مقام البنت إذا كانت وحدها فلها نصفه فرضا ونصفه ردا.
(٢) هذا، وإنما كانت المسألة من أربعة وعشرين لأن السدس انقسم أرباعا، ولا يكون السدس أربعة سهوم إلا إذا كانت المسألة من أربعة وعشرين، أصل المسألة من (٦) ومسألة السدس الذي بين البنت وبنت الابن من (٤)، فضربنا (٤) في (٦).