(1) (باب النجاسات)
  وَإِمَّا مُمْكِنُهُ فَتَطْهِيرُ الْخَفِيَّةِ(١) بِالْمَاءِ ثَلَاثَاً وَلَوْ صَقِيلًا، والْمَرْئِيَّةِ حَتَّى تَزُولَ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْحَادِّ الْمُعْتَادِ(٢).
  وَإِمَّا شَاقُّهُ: فَالْبَهَائِمُ وَنَحْوُهَا وَالْأَطْفَالُ بِالْجَفَافِ مَا لَمْ تَبْقَ عَيْنٌ، وَالْأَفْوَاهُ بِالرِّيقِ لَيْلَةً(٣)، وَالْأَجْوَافُ بِالِاسْتِحَالَةِ، وَالْآبَارُ بِالنُّضُوبِ(٤) وَبِنَزْحِ الْكَثِيرِ حَتَّى
= قيل له: بل هي أقوى من السبر والتقسيم؛ لأن السبر والتقسيم مبني على أن لا بد للحكم من علة؛ فتستخرج بالسبر والتقسيم، وفي المقدمة الأولى - وهي أن لا بد للحكم من علة - نزاع كثير؛ لأن الدليل عليها إما ضعيف وإما خفي. وأما الدوران فهو يكشف أن الوصف ملازم للحكم، ومعنى ملازمته له أنه لا ينفك عنه؛ فهو أقوى من حروف العلة الدالة على عِلِّيَّة الوصف، فضلاً عن السبر والتقسيم؛ لأن الدوران يدل على أن ليس للحكم علة إلا هذا الوصف. وأما حروف العلة فإنما تدل على عِلِّيَّة الوصف فقط، ولا تدل على امتناع عِلِّيَّة وصف آخر، فتأمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
(١) جمع بعضهم المطهرات - وهي إحدى وعشرون، ومنها ما لم يصحح للمذهب - في قوله:
ماء وترب وإسلام حجارتهم ... مسحٌ ونزحٌ جفاف بعده الريق
ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم ... كذا مكاثرة جميع وتفريق
وزيد حتٌ ودبغٌ ثم تذكيةٌ ... نبيذ خمر، وهذا الحصر تحقيق
وزيد في الحصر فيض والضرورة في ... ظرف جوانب بئر ثم تحريق
(٢) في ميل البلد. ولا يجب استعمال الحاد إلا مرةً؛ فإن لم يستعمل الحاد مع تمكنه؛ فإن صلى ثم استعمله وأزالها وجب القضاء. و (é).
(٣) المقرر للمذهب: أن الأفواه كلها تطهر بالريق: الآدميين، وغير الآدميين. ويبعد عندي في حق المميزين؛ لأن الطهارة بالريق إنما هي للضرورة في البهائم والأطفال، والتطهير بالماء هو الأصل؛ وقد أرشدنا الشرع إلى المضمضة، ولم يكتفِ بالريق. وقد يؤخذ منها تطهير الأواني التي لا يتمكن من دلكها بإجالة الماء فيها والمصاكة. والله أعلم.
(٤) وكذا الغدران والبرك ونحوهما. و (é).