الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (باب النجاسات)

صفحة 48 - الجزء 1


= والبراز الرطبين ونحوهما، أم في الجسم الرطب الذي يباشر الميتة ونحوها؛ لأن الحكم دار مع الرطوبة وجوداً وعدماً.

ويستفاد من هذا أن حد القليل من الماء الذي ينجس بمباشرة النجس - أنه الذي لا يغلب النازح، وأن الكثير هو الذي يغلب النازح، وأنه لا يشترط في تنجيس الماء التغير، وإلا لقال: حتى يزول تغيره.

ويؤيد هذا: ما روي عن زيد بن علي، عن آبائه $، في صفة الغسل من الجنابة: «قال: تصب على يديك قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بها إلى مراقِّك ... إلخ». [رأب الصدع: ١/ ١٠٤، العلوم: ١/ ٤٨. نقلا من: المختار من صحيح الأحاديث والآثار، لصنو المؤلف @: ص ٦٩].

وفي رواية أخرى عن آبائه $: «تغسل يديك ثلاثاً، ثم تستنجي ... إلخ». [المجموع: ص ٦٦]. وفي رواية رواها الهادي #، حدثني أبي، عن أبيه $ أن رسول الله ÷ اغتسل من الجنابة فتوضأ فغسل يديه، ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يده، ... إلى أن قال: ثم أعاد بعد ذلك وضوءه لصلاته). [الأحكام للإمام الهادي #: ١/ ٥٧ - ٥٨، بدون قوله: «بعد ذلك»، والمختار من صحيح الأحاديث والأخبار، لصنو المؤلف @: ص ٦٩ - ٧٠، عن الأحكام، بإثبات: «بعد ذلك»] ففي هذه كلها أن غسل اليدين قبل الاستنجاء، وصرح في الأولى أنه قبل أن يدخل يديه الإناء؛ فهذه تؤيد ما ذكرنا من تعدي النجاسة.

فإن قيل: قد تقدم أن الجنابة لا يتنجس بها البدن؟

قيل له: اليدان مظنة أن تكون قد باشرتها النجاسة، ففي هذا شرعية الاحتياط، وأنه مندوب، ويؤيده ما روي «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)، وقول علي #: (لأن أصوم يوماً من شعبان ... إلخ). وفي هذا دلالة على أن الدلك من شرط الغسل واعتبار الثلاث؛ فتعتبر في غسل النجاسات كلها؛ ولما كان دلك الفم يتعذر أو يتعسر اكتفى بالمضمضة؛ لأنه ذكرها في الروايات الثلاث المتقدمة، وإنما اختصرناها، فلما اعتبر مصاكّة الماء في الفم قسنا عليه غسل الأواني التي يتعسر غسلها؛ لعدم الفارق، وبجامع التعسر.

فإن قيل: إن دلالة الدوران على عِلِّيَّة الوصف ضعيفة؟ =