(2) (فصل): وإنما يرفع الحدث
  وَمَا عَدَا هَذِهِ فَطَاهِرٌ.
(٢) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ
  وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ: مُبَاحٌ، طَاهِرٌ، لَمْ يَشُبْهُ مُسْتَعْمَلٌ(١) لِقُرْبَةٍ(٢) مِثْلُهُ فَصَاعِدًا، فَإِنِ الْتَبَسَ الْأَغْلَبُ غُلِّبَ الْأَصْلُ(٣)، ثُمَّ الْحَظْرُ.
  وَلَا غَيَّرَ بَعْضَ أَوْصَافِهِ مُمَازِجٌ(٤) إِلَّا مُطَهِّرٌ(٥)، أَوْ سَمَكٌ(٦)، أَوْ مُتَوَالِدٌ فِيهِ لَا دَمَ لَهُ(٧)، أَوْ أَصْلُهُ، أَوْ مَقَرُّهُ، أَوْ مَمَرُّهُ. وَيَرْفَعُ النَّجَسَ وَلَوْ مَغْصُوبًا(٨).
  وَالْأَصْلُ فِي مَاءٍ الْتَبَسَ مُغَيِّرُهُ الطَّهَارَةُ، وَيُتْرَكُ مَاءٌ الْتَبَسَ بِغَصْبٍ، أَوْ مُتَنَجِّسٍ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ آنِيَةُ الطَّاهِرِ فَيَتَحَرَّى.
(١) والمستعمل: ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكماً.
(٢) وهو المستعمل للوضوء، وكل غسل واجب أو مسنون، وغسل اليدين قبل الطعام وبعده.
(٣) الذي صب الماء عليه، فإن التبس أيهما المستعمل غلب الحظر، أي: يتركا.
(٤) والذي يظهر أن كل شيء دهني يقع على الماء أنه غير ممازج؛ لأن الدسومة تطفو فوق الماء، ولا تمازجه؛ كَـ: الديزل، والقاز، والعطور الدهنية، والزيوت.
(٥) كَـ: التراب للتيمم، وماء البحر، والثلج.
(٦) ولو له دم.
(٧) إلا [أن يكون الذي له دم] مأكولاً. (é). خاص بالمتوالد فيه غير السمك. وأما السمك فإنه ولو كان له دم فلا ينجس به الماء إذا مات فيه، ولو غيره. ولي في هذا تفصيل: وهو أن الذي يموت فيه إذا كان ميتة غير نجسة، كالسمك والضفادع، ولو كان له دم، كما في بعض الأسماك - فلا يمنع التطهر به، ولا ينجس به، وإن كانت ميتته نجسة فينجس به الماء إن غيَّره أو كان قليلًا، مأكولا وغير مأكول؛ لأن العلة في الأولين طهارة ميتته وعسر الاحتراز منه، وليست موجودة فيما ميتته نجسة، بل نقيضها، وللنص في الفأرة إذا وقعت في البئر عن علي #.
(٨) لأنه غير عبادة.