الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإنما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين

صفحة 54 - الجزء 1

  وَيَعْتَبِرُ الْمُخَالِفُ الِانْتِهَاءَ، قِيلَ: وَلَوْ عَامِدًا⁣(⁣١).

(٣) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ بِيَقِينٍ

  وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ بِيَقِينٍ⁣(⁣٢) أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ، (م بِاللَّهِ): أَوْ ظَنٍّ مُقَارِبٍ. قِيلَ: وَالْأَحْكَامُ ضُرُوبٌ:

  ضَرْبٌ لَا يُعْمَلُ فِيهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ⁣(⁣٣)، وضَرْبٌ بِهِ أَوِ الْمُقَارِبِ⁣(⁣٤) لَهُ، وضَرْبٌ


(١) هذا هو المقرر، يعني الذي خالف ظنه، فإذا توضأ بالذي ظنه متنجسًا، ثم انكشف أنه الطاهرفصلاته صحيحة ولو عمدًا، وهذا خلاف مذهبنا؛ لأنه عاصٍ باستعمال ما ظنه متنجسًا، ولا يمكن أن تكون المعصية بعد طاعة؛ لأنه يلزم أن تكون الطاعة عين المعصية، وهو تناقض، فتأمل!

(٢) هذه القاعدة مخالفة للمعمول به في الفروع؛ لأن الظن هو المعمول به في غالب الأحكام الفرعية، إلا في أشياء مخصوصة، وكلام المؤيد بالله قوي.

(٣) كَـ: الأشياء التي لا بد فيها من اليقين، والاستصحاب لا يفيد إلا الظن، فلا يكفي في الربويات الكيل الماضي مع اشتراط تيقن التساوي.

(*) منها الشهادة، فلا تجوز بغير العلم إلا في ستة مواضع؛ لتعذر العلم. جمعها بعضهم | بقوله:

تعديل إفلاس إيسار وقيمة فا ... ئت شهادة ملك أرش ما جهلا

وتيقن التساوي في الربويات، ولا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين، ولا يعدل إلى الظن فيما يمكن فيه العلم، كَـ: القبلة على المعاين.

وألحق بها مسائل الاشتهار، وهي سبع، خمس منها بالاتفاق، ونظمها بعضهم | بقوله:

موتٌ نكاحٌ وتوريثٌ وتوليةٌ ... ونسبةٌ والولا والوقف مشتهرا

(٤) كَـ: الأحكام التي لا يعمل فيها إلا بشاهدين، أو أربعة؛ ولا يكفي شاهد وإن حصل به الظن؛ لأن الظن مع اثنين أقوى.