الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (باب: ندب لقاضي الحاجة)

صفحة 56 - الجزء 1

(٣) (بَابٌ: نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ)

  التَّوَارِي، والْبُعْدُ عَنِ النَّاسِ مُطْلَقًا⁣(⁣١)، وَعَنِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَالْمُتَّخَذِ لِذَلِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَتَنْحِيَةُ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ - تَعَالَى -، وتَقْدِيمُ الْيُسْرَى دُخُولًا، وَاعْتِمَادُهَا، وَالْيُمْنَى خُرُوجًا، وَالِاسْتِتَارُ حَتَّى يَهْوِيَ مُطْلَقًا⁣(⁣٢).

  واتِّقَاءُ الْمَلَاعِنِ⁣(⁣٣)، والْجُحَرِ، والصُّلْبِ، والتَّهْوِيَةِ بِهِ، وقَائِمًا، والْكَلَامِ، ونَظَرِ الْفَرْجِ⁣(⁣٤) وَالْأَذَى، وَبَصْقِهِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالِانْتِفَاعِ بِالْيَمِينِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالْقَمَرَيْنِ⁣(⁣٥)، وَاسْتِدْبَارِهِمَا، وَإطَالَةِ الْقُعُودِ.

  وَيَجُوزُ فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ، أَوْ عُرِفَ وَرِضَاهُ. وَيُعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ بِالْعُرْفِ.

  وَبَعْدَهُ: الْحَمْدُ وَالِاسْتِجْمَارُ⁣(⁣٦)، وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ.

  وَيُجْزِئُهُ: جَمَادٌ، جَامِدٌ، طَاهِرٌ، مُنْقٍ، لَا حُرْمَةَ لَهُ. وَيَحْرُمُ ضِدُّهَا غَالِبًا⁣(⁣٧) مُبَاحٌ،


(١) أي: سواءً في الصحارى أم في العمران، حتى لا يجد له أحد ريحاً أو صوتاً.

(٢) أي: سواءً في الصحارى أم في العمران.

(٣) هي ست، جمعها بعضهم في قوله:

ملاعنها نهرٌ وسبلٌ ومسجدٌ ... ومسقطٌ أثمار وقبرٌ ومجلسُ

(٤) يقال: أما نظر الفرج والبول لينظر أين يريقه ليتحرز من أن ينتضح فيرجع منه ما ينجسه فمندوب، إن لم يكن واجباً.

(٥) أما القمرين فلا؛ لأنه خلاف النص؛ لأن النبي ÷ قال: «شرقوا أو غربوا» رواه الهادي #. [المنتخب للإمام الهادي يحيى بن الحسين: ص: ٢٢].

(٦) أي: وندب بعده الحمد والاستجمار؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}⁣[البقرة ٢٢٢]، ولحديث أهل قباء: «إن الله أثنى عليكم، فماذا تصنعون؟» قالوا: نتبع الحجارة الماء. فقال: «ذلكموه، فعليكموه». شفاء.

(٧) احتراز مما لا ينقي فإنه إذا لم يبدد النجاسة لا يحرم، ولكنه لا يجزي.