(3) (باب: ندب لقاضي الحاجة)
(٣) (بَابٌ: نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ)
  التَّوَارِي، والْبُعْدُ عَنِ النَّاسِ مُطْلَقًا(١)، وَعَنِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَالْمُتَّخَذِ لِذَلِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَتَنْحِيَةُ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ - تَعَالَى -، وتَقْدِيمُ الْيُسْرَى دُخُولًا، وَاعْتِمَادُهَا، وَالْيُمْنَى خُرُوجًا، وَالِاسْتِتَارُ حَتَّى يَهْوِيَ مُطْلَقًا(٢).
  واتِّقَاءُ الْمَلَاعِنِ(٣)، والْجُحَرِ، والصُّلْبِ، والتَّهْوِيَةِ بِهِ، وقَائِمًا، والْكَلَامِ، ونَظَرِ الْفَرْجِ(٤) وَالْأَذَى، وَبَصْقِهِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالِانْتِفَاعِ بِالْيَمِينِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالْقَمَرَيْنِ(٥)، وَاسْتِدْبَارِهِمَا، وَإطَالَةِ الْقُعُودِ.
  وَيَجُوزُ فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ، أَوْ عُرِفَ وَرِضَاهُ. وَيُعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ بِالْعُرْفِ.
  وَبَعْدَهُ: الْحَمْدُ وَالِاسْتِجْمَارُ(٦)، وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ.
  وَيُجْزِئُهُ: جَمَادٌ، جَامِدٌ، طَاهِرٌ، مُنْقٍ، لَا حُرْمَةَ لَهُ. وَيَحْرُمُ ضِدُّهَا غَالِبًا(٧) مُبَاحٌ،
(١) أي: سواءً في الصحارى أم في العمران، حتى لا يجد له أحد ريحاً أو صوتاً.
(٢) أي: سواءً في الصحارى أم في العمران.
(٣) هي ست، جمعها بعضهم في قوله:
ملاعنها نهرٌ وسبلٌ ومسجدٌ ... ومسقطٌ أثمار وقبرٌ ومجلسُ
(٤) يقال: أما نظر الفرج والبول لينظر أين يريقه ليتحرز من أن ينتضح فيرجع منه ما ينجسه فمندوب، إن لم يكن واجباً.
(٥) أما القمرين فلا؛ لأنه خلاف النص؛ لأن النبي ÷ قال: «شرقوا أو غربوا» رواه الهادي #. [المنتخب للإمام الهادي يحيى بن الحسين: ص: ٢٢].
(٦) أي: وندب بعده الحمد والاستجمار؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[البقرة ٢٢٢]، ولحديث أهل قباء: «إن الله أثنى عليكم، فماذا تصنعون؟» قالوا: نتبع الحجارة الماء. فقال: «ذلكموه، فعليكموه». شفاء.
(٧) احتراز مما لا ينقي فإنه إذا لم يبدد النجاسة لا يحرم، ولكنه لا يجزي.