الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإنما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين

صفحة 55 - الجزء 1

  بِأَيِّهِمَا أَوِ الْغَالِبِ⁣(⁣١)، وضَرْبٌ بِأَيِّهَا أَوِ الْمُطْلَقِ⁣(⁣٢)، وضَرْبٌ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْحَالُ⁣(⁣٣)، وضَرْبٌ عَكْسُهُ، وَسَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.


(١) قيم المتلفات، والأروش، والجنايات، وانتهاء العدة في المطلقة، ونحوها.

(٢) أما المطلق فقد حدُّوه بِـ: ما استوى فيه التجويزان، وهذا هو الشك، وليس بظن.

(٣) كَـ: الحكم ببقاء النهار عند عدم ظن دخول الليل، والحكم ببقاء ملكية المال حتى يثبت انتقالها، وكذا الزوجية.