(3) (فصل): وإنما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين
صفحة 55
- الجزء 1
  بِأَيِّهِمَا أَوِ الْغَالِبِ(١)، وضَرْبٌ بِأَيِّهَا أَوِ الْمُطْلَقِ(٢)، وضَرْبٌ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْحَالُ(٣)، وضَرْبٌ عَكْسُهُ، وَسَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(١) قيم المتلفات، والأروش، والجنايات، وانتهاء العدة في المطلقة، ونحوها.
(٢) أما المطلق فقد حدُّوه بِـ: ما استوى فيه التجويزان، وهذا هو الشك، وليس بظن.
(٣) كَـ: الحكم ببقاء النهار عند عدم ظن دخول الليل، والحكم ببقاء ملكية المال حتى يثبت انتقالها، وكذا الزوجية.