(1) (فصل): وأقله ثلاث
(٧) (بَابُ الْحَيْضِ(١))
  هُوَ الْأَذَى الْخَارِجُ مِنَ الرَّحِمِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ(٢)، وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ. جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى أَحْكَامٍ وَعِلَّةً فِي أُخَرَ.
(١) (فَصْلٌ): وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ
  وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ، وَهِيَ أَقَلُّ الطُّهْرِ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.
  وَيَتَعَذَّرُ قَبْلَ دُخُولِ الْمَرْأَةِ فِي التَّاسِعَةِ، وَقَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَعْدَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَبَعْدَ السِّتِّينَ، وَحَالَ الْحَمْلِ.
  وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ(٣) لِمُتَغَيِّرَتِهَا وَالْمُبْتَدَأَةِ بِقُرْأَيْنِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا، فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ،
(١) لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}[البقرة ٢٢٢]، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام إقرائك».
(٢) يحترز من أن يأتي قبل دخولها في التاسعة، أو وقت الحمل، أو بعد الستين، أو قبل أقل الطهر - وهو عشر - بعد أكثر الحيض، وهو عشر؛ فليس بحيض في هذه، أو إذا حاضت ثلاثاً - وهو أقل الحيض - أو أكثر، ثم أتى يوم الحادي عشر فليس الحادي عشر بحيض، وأما إذا أتاها الدم يومين وانقطع، ثم أتى يوم عاشر - فالعشر كلها حيض، فإن لم يأتِ إلا اليوم الحادي عشر فالعشر كلها ليست بحيض، ويوم الحادي عشر يمكن أن يكون ابتداء حيض إذا كملت لها أقل أيام الحيض - وهو ثلاث - أو زادت، ولو لم ترَ الدم إلا أول يوم ويوم رابع أو خامس أو سادس إلى يوم عاشر؛ لأن النقاء المتوسط بين الدمين يعتد به إذ كملت له عدد أيام الحيض وإلا فلا. (é).
(٣) لأن العادة من لازمها التكرار، ولا يقال للمرة عادة، وأقل التكرر مرتان، ولا يمكن أن نقول: ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو غيرها بدون مخصص؛ لأنه تحكم، وتخصيص بدون برهان، وأما الاثنتين فلا يمكن أقل منها فاعتمدوها؛ فإذا حاضت مرة ثلاثاً ومرة خمساً فقد تكررت الثلاث، فحكموا بها عادة.