الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ولا حكم لما جاء وقت تعذره

صفحة 68 - الجزء 1

  وَيُغَيِّرُهَا الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ⁣(⁣١)، وَتَثَبُتُ بِالرَّابِعِ، ثُمَّ كَذَلِكَ.

(٢) (فَصْلٌ): وَلَا حُكْمَ لِمَا جَاءَ وَقْتَ تَعَذُّرِهِ

  وَلَا حُكْمَ لِمَا جَاءَ وَقْتَ تَعَذُّرِهِ⁣(⁣٢)، فَأَمَّا وَقْتَ إمْكَانِهِ فَتَحَيَّضُ، فَإِنِ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتْ⁣(⁣٣)، فَإِنْ تَمَّ طُهْرًا قَضَتِ الْفَائِتَ، وَإلَا تَحَيَّضَتْ، ثُمَ كَذَلِكَ⁣(⁣٤) غَالِبًا⁣(⁣٥) إلَى الْعَاشِرِ.

  فَإِنْ جَاوَزَهَا: فإمَّا مُبْتَدَأَةً عَمِلَتْ بِعَادَةِ قَرَائِبِهَا⁣(⁣٦) مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا، فَإِنِ اخْتَلَفْنَ فَبِأَقَلِّهِنَّ طُهْرًا وَأَكْثَرِهِنَّ حَيْضًا، فَإِنْ عَدِمْنَ أَوْ كُنَّ مُسْتَحَاضَاتٍ فَبِأَقَلِّ الطُّهْرِ وَأَكْثَرِ الْحَيْضِ.


(١) فإن لم يخالف فالرابع أو الخامس المخالف، فالمخالف هو الذي يغير، وتثبت بالذي بعده عادة أخرى وهكذا. و (é).

(٢) فائدة: قال الفقيه يوسف: إذا حدث الدم بجناية وقعت على المرأة، أو أكلت شيئاً فغير فرجها - فإنه لا يكون حيضاً ولو أتى في وقت عادتها. و (é). وعليها تعليق: «مستقيم مع عدم التمييز». و (é). وكأنه يريد إذا لم تميز هل [هو] دم حيض أم لا!. والله أعلم.

(٣) بغير غسل.

(٤) أي: كلما انقطع بعد فتصلي، وإذا طهرت تترك؛ لكن تصلي بغسل بعد الثلاث.

(٥) احتراز ممن عادتها توسط النقاء فإنها تتحيض حسب عادتها.

(٦) الأقرب فالأقرب، وأخواتها من الأب في درجة، ثم بنات إخوتها، ثم عماتها، ثم بنات أعمامها، وما كان من أبوين أو من أب فقط فهما في درجة. هذا هو المذهب؛ لكثرة الشبه بين القرابة. قال الفقيه يحيى: ثم من الأم، والمذهب خلافه، لكنه قوي؛ لأن العلة كثرة التشابه بين القرابة؛ لأنهم من ماءٍ واحد؛ فهن من ماء من الأم وماء من الأب، وفي الحديث: «إذا غلب ماء الأب ذهب الشبه إليه أو ماء المرأة ذهب إليها» أو قال: إذا غلبت الشهوة.