الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وفي صحتها ستة

صفحة 75 - الجزء 1

(٢) (فَصْلٌ): وَفِي صِحَّتِهَا سِتَّةٌ

  وَفِي صِحَّتِهَا سِتَّةٌ:

  الْأَوَّلُ: الْوَقْتُ، وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنْ حَدَثٍ وَنَجَسٍ مُمْكِنَيِ الْإِزَالَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ.

  الثَّانِي: سَتْرُ جَمِيعِ الْعَوْرَةِ فِي جَمِيعِهَا، حَتَّى لَا تُرَى إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، وبِمَا لَا يَصِفُ⁣(⁣١) ولَا تَنْفُذُهُ الشَّعْرَةُ بِنَفْسِهَا.

  وهِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ الرُّكْبَةُ إِلَى تَحْتِ السُّرَّةِ. ومِنَ الْحُرَّةِ غَيْرُ الْوَجْهِ⁣(⁣٢) وَالْكَفَّيْنِ⁣(⁣٣).

  وَنُدِبَ لِلظَّهْرِ وَالْهِبْرِيَةِ وَالْمَنْكِبِ.

  الثَّالِثُ: طَهَارَةُ كُلِّ مَحْمُولِهِ ومَلْبُوسِهِ، وإبَاحَةُ مَلْبُوسِهِ⁣(⁣٤) وَخَيْطِهِ وثَمَنِهِ


(١) قالوا: إذا وصف اللون، أما الحجم فلا يضر، وهذا هو المذهب. (é). وهو بعيد جداً، بل هو أعظم من الذي تنفذه الشعرة، إلا إذا أرادوا أن الذي يظهر معه حجم الفخذ والإلية لا يضر، ولكن أما هذا فكل الثياب، ولهذا أمرت المرأة بالتضمم والاحتفاز؛ وليس هذا لرقته بل للينه، وأما الذي يُرى منه فرج الرجل أو فرج المرأة لرقة فليس بساتر، وليس المقصود بالستر ستر اللون، بل ستر العورة ولم يسترها. فتأمل.

(٢) والمذهب: أنَّ ما بدا من ذوائب المرأة التي من الصدغين لا يفسد الصلاة؛ لأن الصدغين من الوجه. و (é).

(٣) والقدمين عند القاسم، وزيد بن علي، والصادق، والناصر $، حكاه في الشرح.

(٤) وقد فرقوا بين المحمول المغصوب والمتنجس، وإذا كان يجوز لبس المتنجس وحمله في غير الصلاة، ولا يجوز في المغصوب، ويجوز لبس المتنجس في الصلاة لخشية الضرر، ولا يجوز في المغصوب لا حمله ولا لبسه إلا لخشية التلف؛ فكان الأولى أن لا تصح في محموله، وقد فرقوا بأن الطاهر شرط في صحة الصلاة بخلاف المباح؛ إلا أنه يجب ستر العورة في الصلاة وهو بالمغصوب حرام، ولا يمكن أن يؤدي الواجب بما يحرم؛ لأنه يلزم أن يكون مطيعاً عاصياً بفعل واحد، وهو محال؛ فلهذا قالوا: لا تصح في ملبوسه، وكذا لا يصلي المحرم فيما =