الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وفي صحتها ستة

صفحة 76 - الجزء 1

  الْمُعَيَّنِ. وَفِي الْحَرِيرِ الْخِلَافُ⁣(⁣١). فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَارِيًا⁣(⁣٢) قَاعِدًا مُومِيًا أَدْنَاهُ.

  فَإِنْ خَشِيَ⁣(⁣٣) ضَرَرًا أَوْ تَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ⁣(⁣٤) صَحَّتْ بِالنَّجِسِ، لَا بِالْغَصْبِ إِلَّا لِخَشْيَةِ تَلَفٍ.

  وَإِذَا الْتَبَسَ الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا، وَكَذَا مَاآنِ⁣(⁣٥) مُسْتَعْمَلٌ أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣٦) أَحَدُهُمَا، فَإِنْ ضَاقَتْ تَحَرَّى.


= هو ممنوع من لبسه؛ لكن لم يظهر الفرق بين المحمول المغصوب والمتنجس؛ لأن الظاهر إنما هو شرط في ستر العورة فقط، فإما أن تصح الصلاة فيهما أو تبطل فيهما، والفرق تحكم، وكيف أن الذي يحرم حمله لا يفسد الصلاة، والذي لا يحرم يفسدها، وكون الطاهر لبسه شرط في صحة الصلاة فالمباح مثله. فتأمل!.

(١) المقرر عند أهل المذهب: أن لبس الحرير على القدر الذي يحرم لبسه لا تصح به الصلاة إلا لعذر أو إرهاب. وكذا يحرم خاتم الذهب، والحلية، و [لبس] خاتَمَي فضة؛ ولبس المُحْرِم ما هو ممنوع من لبسه. (é).

(٢) هذا مشكل في المتنجس؛ لأنه يفعل محظوراً، وهو التعري، ويترك عدة واجبات: الركوع، والقيام، والسجود، وترك نصب القدم اليمنى وفرش اليسرى بين السجودين؛ لأنهم قالوا: يجلس متربعاً، ولبس المتنجس ليس حراماً، وإنما الطهارة شرط مع التمكن؛ قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، وقال ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وما في الأزهار هو المقرر. والراجح لبس المتنجس؛ وهو رأي المؤيد بالله #، وهو الأقوى، والله أعلم.

(٣) صحت في آخر الوقت. (é).

(٤) صحت في أول الوقت وآخره. (é).

(٥) ويغرف من أحدهما ما يطهر به النجاسة، ثم من الآخر كذلك، ويغسل كلما وصله الماء الأول ويملأ فمه ويغسل يده اليسرى من الأول، ثم من الثاني، ثم يتوضأ مرتين، وهذا إذا التبس بغير المتنجس، وإذا لم يجد إلا ماءً واحداً ملتبساً بغير المتنجس والمغصوب توضأ به ويترك الاستنجاء وما تنجس من بدنه، ثم يتيمم والله أعلم.

(٦) كَـ: ماء الورد إذا ذهبت رائحته، وماء الكرم.