(3) (فصل): وأفضل أمكنتها المساجد
  السَّادِسُ: تَيَقُّنُ اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا، وَإِنْ طُلِبَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ.
  وهُوَ عَلَى الْمُعَايِنِ ومَنْ فِي حُكْمِهِ(١)، وعَلَى غَيْرِهِ - فِي غَيْرِ مِحْرَابِ الرَّسُولِ ÷ الْبَاقِي - التَّحَرِّي لِجِهَتِهَا، ثُمَّ تَقْلِيدُ الْحَيِّ(٢)، ثُمَّ الْمِحْرَابِ، ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ آخِرَ الْوَقْتِ.
  وَيُعْفَى لِمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ فِي غَيْرِ الْمَحْمَلِ. وَيَكْفِي مُقَدِّمَ التَّحَرِّي عَلَى التَّكْبِيرَةِ - إنْ شَكَّ بَعْدَهَا - أَنْ يَتَحَرَّى أَمَامَهُ وَيَنْحَرِفَ وَيَبْنِيَ.
  وَلَا يُعِيدُ الْمُتَحَرِّي الْمُخْطِئُ إِلَّا فِي الْوَقْتِ إِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ، كَمُخَالَفَةِ جِهَةِ إمَامِهِ جَاهِلًا(٣).
  وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ نَائِمٍ وَمُحْدِثٍ وَمُتَحَدِّثٍ وَفَاسِقٍ وَسِرَاجٍ وَنَجَسٍ فِي الْقَامَةِ، وَلَوْ مُنْخَفِضَةً. وَنُدِبَ لِمَنْ فِي الْفَضَاءِ اتِّخَاذُ سُتْرَةٍ، ثُمَّ عُودٍ، ثُمَّ خَطٍّ.
(٣) (فَصْلٌ): وَأَفْضَلُ أَمْكِنَتِهَا الْمَسَاجِدُ
  وَأَفْضَلُ أَمْكِنَتِهَا الْمَسَاجِدُ، وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ÷، ثُمَّ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ الْكُوفَةِ، ثُمَّ الْجَوَامِعُ، ثُمَّ مَا شَرُفَ عَامِرُهُ.
  وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَاجِدِ إلَّا الطَّاعَاتُ غَالِبًا(٤).
= وكفيه؛ لأنه معذور في استعمال المتنجس مع عدم التمكن، وليس بمعذور في ترك السجود، وإذا كان موضع قدميه طاهرا فيومي حسبما في الأزهار.
(١) من هو في الميل، خلاف المؤيد بالله فعنده يكفيه التحري، حكاه عنه علي خليل.
(*) وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة داخل الميل من الحرم، فإن هذا حكمه حكم المعاين، فيلزمه اليقين في استقبال الكعبة كالمعاين.
(٢) إذا استوى هو والذين وضعوا المحراب، أو كان معرفته وتحريه أعظم، وإلا فالمحراب.
(٣) فإنه يعيد في الوقت، لا بعده إن تيقن الخطأ. و (é).
(٤) يحترز مما كان تبعاً لطاعة؛ كأن يدخل المسجد منتظراً للصلاة، ويعرض له أمر في حال =