(2) (فصل): وفي صحتها ستة
  وَتُكْرَهُ فِي كَثِيرِ الدَّرَنِ، وَفِي الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً، وَفِي السَّرَاوِيلِ(١) وَالْفَرْوِ وَحْدَهُ، وَفِي جِلْدِ الْخَزِّ(٢).
  الرَّابِعُ: إِبَاحَةُ(٣) مَا يُقِلُّ مَسَاجِدَهُ(٤) وَيَسْتَعْمِلُهُ؛ فَلَا يُجْزِئُ قَبْرٌ، وَسَابِلَةٌ عَامِرَةٌ، وَمَنْزِلُ غَصْبٍ(٥) إلَّا لِمُلْجِئٍ(٦)، وَلَا أَرْضٌ هُوَ غَاصِبُهَا(٧).
  وَتَجُوزُ فِيمَا ظَنَّ إذْنَ مَالِكِهِ.
  وَتُكْرَهُ عَلَى تِمْثَالِ حَيَوَانٍ كَامِلٍ إلَّا تَحْتَ الْقَدَمِ أَوْ فَوْقَ الْقَامَةِ، وبَيْنَ الْمَقَابِرِ، وَمُزَاحَمَةُ نَجِسٍ لَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ، وَفِي الْحَمَّامَاتِ، وَعَلَى اللُّبُودِ وَنَحْوِهَا.
  الْخَامِسُ: طَهَارَةُ مَا يُبَاشِرُهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَحْمُولِهِ حَامِلًا لَا مُزَاحِمًا، وَمَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ مُطْلَقَاً(٨)، وَإِلَّا أَوْمَأَ لِسُجُودِهِ(٩).
(١) لأنه يبين معه حجم العورة.
(٢) الكراهة للاحتياط؛ خوفاً من أن يكون ميتة.
(٣) فلا بد أن يكون ما بين القدمين إلى الجبهة مباحاً؛ لأجل ألا يستعمل الهواء المغصوب ولا هواء القبر، أما إذا وضع مالٌ مغصوبٌ فيما بينهما - أي: ما بين القدمين والجبهة - فلا يضر مهما والمكان مباح ولم يستعمله المصلي. و (é).
(٤) وهواه.
(٥) ولو الغاصب غيره.
(٦) كَـ: المسجون فيها.
(٧) لا غيره؛ فقد يظن إذن المالك، بخلاف الدار فهو ممنوع من الدخول بغير إذن؛ ولو كان غير الغاصب وإذا ظن الرضا في الدار جازت.
(٨) أي: سواء كان مباشراً أم مبايناً، حاملاً أم مزاحماً؛ ويشترط أن يكون ذلك التحرك بتحركه للصلاة. وأما إذا أزال نجاسة عن مكان صلاته فلا تفسد؛ بشرط أن لا يحمله، وبغير حركاته للصلاة، وكذا ما تحرك بغير حركته للصلاة فلا تفسد؛ كأن يزيله برجله، أو بيده من غير حمل. و (é)».
(٩) والراجح عندي إذا كان موضع قدميه متنجساً أن يسجد إن كان جافاً لا ينجس جبهته =