(1) (فصل): ولا يقيم إلا هو
(٢) (بَابٌ: وَالأَذَانُ(١) وَالإِقَامَةُ)
  عَلَى الرِّجَالِ فِي الْخَمْسِ فَقَطْ وُجُوبًا فِي الْأَدَاءِ، نَدْبًا فِي الْقَضَاءِ.
  وَيَكْفِي السَّامِعَ(٢) وَمَنْ فِي الْبَلَدِ(٣) أَذَانٌ فِي الْوَقْتِ، مِنْ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ مُعْرِبٍ عَدْلٍ طَاهِرٍ مِنْ الْجَنَابَةِ(٤)، وَلَوْ قَاضِيًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ.
  وَيُقَلَّدُ الْبَصِيرُ فِي الْوَقْتِ فِي الصَّحْوِ.
(١) (فَصْلٌ): وَلَا يُقِيمُ إلَّا هُوَ
  وَلَا يُقِيمُ إلَّا هُوَ مُتَطَهِّرًا؛ فَيَكْفِي مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ(٥) تِلْكَ الصَّلَاةَ. وَلَا يَضُرُّ إحْدَاثُهُ بَعْدَهَا.
(١) دليل الأذان قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً}[المائدة ٥٨]، وقوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ}[الجمعة ٩]، وحديث أبي قتادة: أنه عليه وآله الصلاة والسلام أذنَ وأقام في صلاة الوادي.
(*) والمذهب: أن الأذان للوقت؛ فليس شرطاً في صحتها و (é). وهو دعاء إلى الصلاة؛ فهو إلى الصلاة في وقت كل صلاة؛ ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ}، و {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ}، وقول المؤذن: حي على الصلاة الخ، فيكون لهما، والراجح: أنه لها لما قدمنا.
(٢) ولو صلى في غير البلد.
(٣) وإن لم يسمع إذا صلى فيها.
(٤) ولو بالتيمم مع العذر. (é).
(٥) وأما في غيره فلا تكفي إلا من صلى تلك الجماعة. و (é). وإذا صليت في الصحراء فلا بد من إقامة أخرى لمن صلى بعدُ، واعتمادهم على ما روي أنه أتى إلى أمير المؤمنين # بعدما صلى اثنان لم يصليا، فقال: صليا فإنا قد صلينا، وليؤم أحدكما صاحبه، ولا أذان عليكما ولا إقامة ولا تطوع، أتيا إليه في المسجد.