[194] أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق اللغوي، الإمام
  وقيل، أنه قال: ان قنبرا عبد علي # خير منهما ومن أبيهما فأمر بسلّ لسانه من قفاه(١).
  وقال بعض المؤرخين: إنه بعث إلى ابنه يوسف بديّته(٢).
  وقال عبد اللّه بن عبد العزيز، وكان نهاه عن اتّصاله بالمتوكّل:
  نهيتك يا يعقوب عن قرب شادن ... إذا ما سطا أربى على كل ضيغم
  فذق وأحس ما استحسنته لا أقول ذا ... عثرت: لعا، بل: لليدين وللفم(٣)
  قلت: لا أدري ما أراد بالشادن هنا فإنه في الأصل ولد الظبية إذا شدن فإن أراد به المعتز فلا بأس، لأنه كان صبيا جميلا، وإن أراد المتوكل كما هو الظاهر فليس بشادن بل جمل.
  وقال العلّامة أبو عبد اللّه المقداد بن عبد اللّه السيوري الحلي أحد علماء الإمامية في كتابه «الكنز»: عن عليّ # في كلام له: «أمّا السبّ فسبّوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأمّا البراءة فلا تتبرّوا مني فإني ولدت على الفطرة»(٤).
  وفي رواية أخرى: وأما البراءة فمدّوا الأعناق، ودليل الأفضلية سيما إذا كان ممن يقتدى.
  وفعل يعقوب بن السكيت مع المتوكل حيث لم يفضّل ولديه على الحسنين @ من هذا الباب، فإن تفضيل الفاسق عليهما في قوّة البراءة بل هو تكذيب للنّبي ÷ لقوله هما سيّدا شباب أهل الجنّة.
  ثم قال: قسّم أصحابنا التقية إلى ثلاثة أقسام:
  الأوّل: حرام، وهو في الدماء فإنه لا تقيّة فيها، وكل ما يستلزم إباحة دم من لا يجوز قتله لأنّها إنما وجبت حقنا للدم فلا تكون سببا في إباحته.
  الثاني: مباح وهو في إظهار كلمة الكفر وأنه يباح الأمران استدلالا بقصّة
(١) وفيات الأعيان ٦/ ٤٠٠.
(٢) وفيات الأعيان ٦/ ٤٠٠.
(٣) وفيات الأعيان ٦/ ٢٩٦.
(٤) كنز العرفان.