(1) (فصل): ويتحرى في ملتبس الحصر
(٦) (بَابٌ: وَالْقَضَاءُ)
  يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ إحْدَى الْخَمْسِ، أَوْ مَا لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ قَطْعًا، أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا، فِي حَالٍ تَضَيَّقَ(١) عَلَيْهِ فِيهِ الْأَدَاءُ غَالِبًا(٢). وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي ثَانِيهِ فَقَطْ إلَى الزَّوَالِ إنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ فَقَطْ.
  وَيَقْضِي كَمَا فَاتَ قَصْرًا وجَهْرًا أَوْ عَكْسَهُمَا وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، لَا مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ، وَالْمَعْذُورُ كَيْفَ أَمْكَنَ. وَفَوْرُهُ مَعَ كُلِّ فَرْضٍ فَرْضٌ.
  وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَلَا بَيْنَ الْمَقْضِيَّاتِ، وَلَا التَّعْيِينُ.
  وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ الْمُتَعَمِّدِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًا فَأَبَى.
(١) (فَصْلٌ): ويَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ
  ويَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ، وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَتَهُ فَثُنَائِيَّةٌ، وَثُلَاثِيَّةٌ، وَرَبَاعِيَةٌ يَجْهَرُ فِي رَكْعَةٍ وَيُسِرُّ فِي أُخْرَى. وَنُدِبَ قَضَاءُ الْمُؤَكَّدَةِ.
(١) لتخرج الحائض إذا حاضت قبل أن يتضيق عليها الظهر أو العصر، وكذا المجنون إذا جنَّ قبل التضيق - فلا قضاء عليهما.
(٢) احتراز من الكافر والمرتد؛ فإنه لا قضاء عليهما لما تركاه حال الكفر وإن كانت الصلاة قد تضيقت عليهما أيام الكفر، واحتراز من النائم والساهي، ومن أسلم جاهلاً وجوب الصلاة حتى فاتت فإنه يجب القضاء عليهم ولو لم يتضيق عليهم الأداء.