(5) (فصل): ثم يكفن من رأس ماله
  وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ. وَلَا تَجِبُ النِّيَّةُ، عَكْسَ الْحَيّ. وَيُيَمَّمُ لِلْعُذْرِ، وَيُتْرَكُ إنْ تَفَسَّخَ بِهِمَا.
(٥) (فَصْلٌ): ثُمَّ يُكَفَّنُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ
  ثُمَّ يُكَفَّنُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا، بِثَوْبٍ طَاهِرٍ سَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ مِمَّا لَهُ لُبْسُهُ، وَيُعَوَّضُ إنْ سُرِقَ، وَغَيْرُ الْمُسْتَغْرَقِ بِكَفَنِ مِثْلِهِ. وَالْمَشْرُوعُ إلَى سَبْعَةٍ وَتْرًا، وَيَجِبُ مَا زَادَهُ(١) مِنْ الثُّلُثِ، وَإِلَّا أَثِمَ الْوَرَثَةُ وَمَلَكُوهُ.
  وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ ومُنْفِقَ الْفَقِيرِ، ثُمَّ بَيْتَ الْمَالِ، ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ شَجَرٍ، ثُمَّ تُرَابٍ. وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ.
  وَنُدِبَ الْبَخُورُ، وَتَطْيِيبُهُ سِيَّمَا مَسَاجِدُهُ، ثُمَّ يُرْفَعُ(٢) مُرَتَّبًا، ويُمْشَى خَلْفَهُ قِسْطًا، وَتُرَدُّ النِّسَاءُ.
(٦) (فَصْلٌ): وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةً
  وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةً عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَمَجْهُولٍ شَهِدَتْ قَرِينَةٌ بِإِسْلَامِهِ، فَإِنِ الْتَبَسَ بِكَافِرٍ فَعَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَثُرَ الْكَافِرُ بِنِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ. وَتَصِحُّ فُرَادَى، وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ الْإِمَامُ وَوَالِيهِ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ الصَّالِحُ مِنَ الْعَصَبَةِ، وَتُعَادُ إنْ لَمْ يَأْذَنِ الْأَوْلَى.
  وَفُرُوضُهَا:(٣) النِّيَّةُ، وَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ، وَالْقِيَامُ، وَالتَّسْلِيمُ.
  وَنُدِبَ بَعْدَ الْأُولَى الْحَمْدُ، وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ الصَّمَدُ، وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ الْفَلَقُ، وَبَعْد الرَّابِعَةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِحَسَبِ حَالِهِ(٤)، وَالْمُخَافَتَةُ،
(١) على السبعة وصية إذا لم يكن محرماً، كَالحرير للرجل، ونحو ذلك.
(٢) يبتدأ بمقدم ميامنه، ثم مؤخرها.
(٣) فروضها: خمسة، والخامس استقبال جزء من الميت.
(٤) الطفل بحسبه، والكبير بحسبه. ويدعو بما يشاء؛ فقد وردت أدعية كثيرة؛ فدل على أن الجميع جائز في صلاة الجنازة.