(7) (فصل): ثم يقبر على أيمنه
  وَتَقْدِيمُ الِابْنِ لِلْأَبِ. وَتَكْفِي صَلَاةٌ عَلَى جَنَائِزَ، وَتَجْدِيدُ نِيَّةِ تَشْرِيكِ كُلِّ جِنَازَةٍ أَتَتْ خِلَالَهَا، فَتُكَمَّلُ سِتًّا لَوْ أَتَتْ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ، وَتُرْفَعُ الْأُولَى أَوْ تُعْزَلُ بِالنِّيَّةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عَمْدًا أَوْ نَقَّصَ مُطْلَقًا(١) أَعَادَ قَبْلَ الدَّفْنِ، لَا بَعْدَهُ.
  وَاللَّاحِقُ يَنْتَظِرُ(٢) تَكْبِيرَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الرَّفْعِ.
  وَتُرَتَّبُ الصُّفُوفُ كَمَا مَرَّ، إِلَّا أَنَّ الْآخِرَ أَفْضَلُ، وَيَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ سُرَّةَ الرَّجُلِ وَثَدْيَ الْمَرْأَةِ، وَيَلِيهِ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ.
(٧) (فَصْلٌ): ثُمَّ يُقْبَرُ عَلَى أَيْمَنِهِ
  ثُمَّ يُقْبَرُ عَلَى أَيْمَنِهِ مُسْتَقْبِلَاً، وَيُوَارِيهِ مَنْ لَهُ غَسْلُهُ، أَوْ غَيْرُهُ لِلضَّرُورَةِ، وَتَطِيبُ أُجْرَةُ الْحَفْرِ وَالْمُقَدَّمَاتِ.
  وَنُدِبَ اللَّحْدُ، وَسَلُّهُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، وَتَوْسِيْدُهُ نَشْزًا أَوْ تُرَابًا، وَحَلُّ الْعُقُودِ، وَسَتْرُ الْقَبْرِ حَتَّى تُوَارَى الْمَرْأَةُ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ ذَاكِرٍ، وَرَشُّهُ، وَتَرْبِيعُهُ، وَرَفْعُهُ شِبْرًا.
  وَكُرِهَ ضِدُّ ذَلِكَ، وَالْإِنَافَةُ بِقَبْرِ غَيْرِ فَاضِلٍ، وَجَمْعُ جَمَاعَةٍ إِلَّا لِتَبَرُّكٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، وَالْفَرْشُ، وَالتَّسْقِيفُ، وَالْآجُرُّ، وَالزَّخْرَفَةُ إِلَّا رَسْمَ الِاسْمِ.
  وَلَا يُنْبَشُ لِغَصْبِ قَبْرٍ وَكَفَنٍ، وَلَا لِغَسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَصَلَاةٍ وَلَا تُقْضَى، بَلْ لِمَتَاعٍ سَقَطَ وَنَحْوِهِ.
  وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَخُشِيَ تَغَيُّرُهُ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَأُرْسِبَ.
  وَمَقْبَرَةُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ مِنَ الثَّرَى إلَى الثُّرَيَّا؛ فَلَا تُزْدَرَعْ وَلَا هَوَاؤُهَا حَتَّى
(١) أي: سواء نقص عمداً أو سهواً.
(٢) لأن التكبيرات قائمة مقام الركعات.