(1) (فصل): تجب في الذهب
(٤) (كِتَابُ الزَّكَاةِ(١))
(١) (فَصْلٌ): تَجِبُ فِي الذَّهَبِ
  تَجِبُ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْجَوَاهِرِ، وَاللَّآلِئِ، وَالدُّرِّ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ، وَالسَّوَائِمِ الثَّلَاثِ، وَمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ، وَالْعَسَلِ مِنَ المِلْكِ وَلَوْ وَقْفًا، أَوْ وَصِيَّةً، أَوْ بَيْتَ مَالٍ؛ لَا فِيمَا عَدَاهَا إلَّا لِتِجَارَةٍ أَوِ اسْتِغْلَالٍ.
(٢) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِمًا
  وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِمًا(٢) كَمُلَ النِّصَابُ فِي مِلْكِهِ طَرَفَيِ الْحَوْلِ مُتَمَكِّنًا أَوْ مَرْجُوًّا(٣) وَإِنْ نَقَصَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَنْقَطِعْ.
  وَحَوْلُ الْفَرْعِ حَوْلُ أَصْلِهِ(٤)، وَحَوْلُ الْبَدَلِ حَوْلُ مُبْدَلِهِ إنِ اتَّفَقَا فِي الصِّفَة
(١) وهي ركن من أركان الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة: ٤٣]، و {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام ١٤١]، وحديث: «بني الإسلام على خمس ... إلخ».
(٢) الإسلام شرط صحة، لا شرط وجوب، فالكفار مخاطبون بالشرائع. و (é).
(٣) فإذا كان غير مرجو بل مأيوساً وغير متمكن فلا يلزم لما مضى من السنين. و (é).
وخالفهم المؤيد بالله والناصر @، ولفق بينهم الفقيه يحيى بأنه إذا رجع عين المال، كَالضال، والمغصوب إذا رجع بعينه لزم لما مضى؛ وهو نص كلام الهادي $ [الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي إلى الحق: ١/ ٢٠٢]. وإن كان الراجع غير العين، كَالدين والمغصوب إذا أبدل فلا يجب لما مضى، وهو نظر قويم ودقيق، ولكن إطلاقاتهم تأباه.
(٤) إذا نتجت البقر والإبل والغنم فحولها حول أمهاتها، وأما البدل فإذا أبدلت غنماً سائمة بغنمٍ وأَسَمْتَها فحولها حولها، أي: المبدلة، وكذا إذا شريت أموالاً للتجارة بفضة أو ذهب فحولها حول الفضة والذهب، وكل ما كان زكاته ربع العشر فحول الآخر حول الأول، ويضم إليه أيضاً، وإذا كان لديك نصف نصاب فضة، ونصف من أموال التجارة - فضم أحدهما إلى الآخر وزكهما.