(4) (فصل): ومناسكه عشرة
(٣) (فَصْلٌ): وَهُوَ مَرَّةٌ فِي الْعُمُرِ
  وَهُوَ مَرَّةٌ فِي الْعُمُرِ، وَيُعِيدُهُ مَنِ ارْتَدَّ فَأَسْلَمَ. وَمَنْ أَحْرَمَ فَبَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ جَدَّدَهُ، وَيُتِمُّ مَنْ عَتَقَ، وَلَا يُسْقِطُ فَرْضَهُ.
  وَلَا تُمْنَعُ الزَّوْجَةُ والْعَبْدُ مِن وَاجِبٍ وَإِنْ رُخِّصَ فِيهِ كَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، إلَّا مَا أُوْجِبَ مَعَهُ لَا بِإِذْنِهِ إلَّا صَوْمًا عَنِ الظِّهَارِ أوِ الْقَتْلِ. وَهَدْيُ الْمُتَعَدِّي بِالْإِحْرَامِ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلَى النَّاقِضِ(١).
(٤) (فَصْلٌ): وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ
  وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ:
  الْأَوَّلُ: الْإِحْرَامُ.
(٥) (فَصْلٌ): نُدِبَ قَبْلَهُ
  نُدِبَ قَبْلَهُ قَلْمُ الظُّفْرِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ(٢) وَالْعَانَةِ(٣)، ثُمَّ الْغُسْلُ أَوِ التَّيَمُّمُ(٤) لِلْعُذْرِ وَلَو حَائِضًا(٥)، ثُمَّ لُبْسُ جَدِيدٍ أَوْ غَسِيلٍ، وَتَوَخِّي عَقِيبَ فَرْضٍ وَإلَا فَرَكْعَتَانِ، ثُمَّ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ: التَّكْبِيرِ فِي الصُّعُودِ، وَالتَّلْبِيَةِ فِي الْهُبُوطِ،
(١) أي: ثم إذا لم تكن متعدية فليس له نقض إحرامها، فإن نقض إحرامها كان الهدي عليه؛ لكن إذا منعها، ولم تدرِ أنه منعها، أو لم تدرِ أن رضاه شرط، أو لم يكن لها محرم، فإن نقض إحرامها كان الهدي عليه.
(٢) أي: كلما يحلق غير اللحية. ولم أجد حلق الشعر لا في الأحكام ولا الأمالي ولا شرح التجريد ولا مسند الإمام زيد، وإنما ذكر في المسند نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الظفر.
(٣) وخص العانة زيادة في تأكيد حلقها.
(٤) لغير الحائض؛ لأن التيمم للصلاة، وهي لا تصلي؛ لكن إذا طهرت، وكان فرضها التيمم تيممت وصلت وأحرمت.
(٥) في الغسل، لا التيمم. و (é).