(7) (فصل): ومحظوراته أنواع
  لَهُ، وَلَا يَتَحَلَّلُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ نِيَّةً مُعَيِّنَةً لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ، مَشْرُوطَةً بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ لَهُ، ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ كَالمُتَمَتِّعِ.
  وَيَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ(١) وَشَاةٌ(٢) وَدَمَانِ وَنَحْوُهُمَا لِمَا ارْتَكَبَ قَبْلَ كَمَالِ السَّعْيِ الْأَوَّلِ. وَيُجْزِئُهُ لِلْفَرْضِ مَا الْتَبَسَ نَوْعُهُ(٣)، لَا بِالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ(٤).
  وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ، أَوْ أَدْخَلَ نُسُكَاً عَلَى نُسُكٍ(٥) - اسْتَمَرَّ فِي أَحَدِهِمَا وَرَفَضَ الْآخَرَ وَأَدَّاهُ لِوَقْتِهِ، وَيَتَعَيَّنُ الدَّخِيلُ لِلرَّفْضِ، وَعَلَيْه دَمٌ، وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ قَبْلَهُ.
(٧) (فَصْلٌ): وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ
  وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ:
  مِنْهَا: الرَّفَثُ(٦)، وَالْفُسُوقُ، وَالْجِدَالُ، وَالتَّزَيُّنُ بِالْكُحْلِ وَنَحْوِهِ، وَلُبْسُ ثِيَابِ
(١) لاحتمال أنه قارن أو متمتع، والمذهب: عدم اللزوم. (é).
(٢) لم يظهر وجه للشاة! وقال في الشرح: لترك التقصير قبل الإحرام، ولكنه مع االلبس قد سقط عنه الحلق والتقصير، فلا يلزمه شيء. و (é).
(٣) هل مفرد، أو قارن، أو متمتع.
(٤) إي: إذا أراد أن يحج حجة الإسلام، وعليه نذر بحجة، ويريد - أيضاً - أن يحج نافلة، ثم أحرم، والتبس عليه هل أحرم للنذر، أو للنافلة، أو هل أحرم للفرض أو النافلة - فلا يجزيه عن الفرض، لكن إذا حج ثانياً فيحرم للتي لم يحج لها بعد في علم الله؛ فيجزيانه للفرض والنفل. أما إذا التبس عليه أي الثلاثة فلا بد أن يحج حجين ويقول في النية: أحرمت للفرض إن كنتُ لم أُحرم له، وفي الثانية: للنذر أن كنتُ لم أُحرم له.
(٥) أي: أحرم بحج أو عمرة، ثم أحرم ثانياً بحج أو عمرة. والأولان جمعهما إحرام واحد.
(٦) وهو القول المستشنع، كَالسب والقذف، وفي غير هذا الوطء.