الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): ومحظوراته أنواع

صفحة 141 - الجزء 1

  الزِّينَةِ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ لَا الشَّهَادَةُ⁣(⁣١) وَالرَّجْعَةُ، وَلَا تُوجِبُ إلَّا الْإِثْمَ.

  وَمِنْهَا: الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ. وَفِي الْإِمْنَاءِ أوِ الْوَطْءِ بَدَنَةٌ، وَفِي الْإِمْذَاءِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٢) بَقَرَةٌ، وَفِي تَحَرُّكِ السَّاكِنِ شَاةٌ⁣(⁣٣)، قِيْلَ⁣(⁣٤): ثُمَّ عَدْلُهَا مُرَتَّبًا.

  وَمِنْهَا: لُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ مُطْلَقَاً⁣(⁣٥) إِلَّا اصْطِلَاءً، فَإِنْ نَسِيَ شَقَّهُ؛ وَعَلَيْهِ دَمٌ⁣(⁣٦)، وتَغْطِيَةُ⁣(⁣٧) رَأْسِهِ⁣(⁣٨) وَوَجْهِ⁣(⁣٩) الْمَرْأَةِ بِأَيِّ مُبَاشِرٍ غَالِبًا⁣(⁣١٠)، وَالْتِمَاسُ الطِّيبِ⁣(⁣١١)، وَأَكْلُ صَيْدِ الْبَرِّ؛ وَفِيهَا الْفِدْيَةُ⁣(⁣١٢): شَاةٌ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةٍ⁣(⁣١٣) أَوْ صَوْمُ


(١) على حلالٍ؛ لا على العقد لمحرم فحرام، وأما الرجعة فهي إمساك لا عقد نكاح، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}⁣[البقرة ٢٢٩]، وهو الرجعة. و (é).

(٢) حيث قبل أو لمس، ثم بعد ساعة أمنى، لكن لغير شهوة، أو استمتع بأوائل الفرج، أو أوائل باطنه ولم يمن - فإنه يلزمه بقرة.

(٣) إذا كان لسببٍ منه، كَنظر أو تفكر أو لمس أو نحو ذلك. وكذا ساكن المرأة. و (é).

(٤) المقرر: أن هذه الدماء لا بدل لها، فالقيل لا يأتي للمذهب.

(٥) أي: سواء لبسه عامداً أو ناسياً، لعذرٍ أو لغير عذر.

(٦) بل فدية. و (é).

(٧) ويعفى عن الاضطجاع، أي: وضع الرأس على المخدة.

(٨) أو بعضه.

(٩) أو بعضه.

(١٠) احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل والتغشي للوضوء، والحك؛ فإنه يعفى ما لم تستقر قدر تسبيحة. وأما مس الرأس بالمحمل ونحوه فلا يعفى، سواء استقر قدر تسبيحة أو لا.

(١١) فيه الفدية إذا مس البدن وعلق ريحه فيه. ويحرم شمه تعمداً؛ ولا يلزم فدية.

(١٢) في كل واحد من التي عددها فدية، من قوله: «ومنها لبس الرجل المخيط» وسواء كان مخيطاً أو محيطاً بنسيج أو تلصيق، مهما كان لبساً، ويستثنى خاتم الفضة والعقيق، والكمر الذي يحفظ فيه الدراهم. و (é).

(١٣) لكل مسكين نصف صاع، وتصح في واحد، والقيمة. و (é).