الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(10) (فصل): ولا يفوت الحج

صفحة 147 - الجزء 1

  ويُعِيدُهُ إنْ عَادَ؛ فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ إنْ أَخَّرَهَا وَيَلْزَمُ شَاةٌ. وَالتَّعَرِّي كَالْأَصْغَرِ. وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ خِلَافٌ⁣(⁣١).

(١٠) (فَصْلٌ): وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ

  وَلَا⁣(⁣٢) يَفُوتُ الْحَجُّ إِلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ أَوِ الْوُقُوفِ، وَيَجْبُرُ مَا عَدَاهُمَا دَمٌ، إِلَّا الزِّيَارَةَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ والْإِيصَاءُ بِذَلِكَ.


(١) المقرر للمذهب: أنه لا شيء على من طاف وفي ثوبه نجاسة، لكنه يكره.

(٢) وفوات الإحرام: إما بعدم النية، أو بالوطء قبل رمي جمرة العقبة. وفوات الوقوف: إما بوقوعه في غير الموقف؛ كبطن عُرَنة أو غيره، أو في غير الوقت.