(10) (فصل): ولا يفوت الحج
صفحة 147
- الجزء 1
  ويُعِيدُهُ إنْ عَادَ؛ فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ إنْ أَخَّرَهَا وَيَلْزَمُ شَاةٌ. وَالتَّعَرِّي كَالْأَصْغَرِ. وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ خِلَافٌ(١).
(١٠) (فَصْلٌ): وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ
  وَلَا(٢) يَفُوتُ الْحَجُّ إِلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ أَوِ الْوُقُوفِ، وَيَجْبُرُ مَا عَدَاهُمَا دَمٌ، إِلَّا الزِّيَارَةَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ والْإِيصَاءُ بِذَلِكَ.
(١) المقرر للمذهب: أنه لا شيء على من طاف وفي ثوبه نجاسة، لكنه يكره.
(٢) وفوات الإحرام: إما بعدم النية، أو بالوطء قبل رمي جمرة العقبة. وفوات الوقوف: إما بوقوعه في غير الموقف؛ كبطن عُرَنة أو غيره، أو في غير الوقت.