الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(10) (فصل): ووقت دم القران

صفحة 153 - الجزء 1

  وبِأَنْ يُهْدِيَ شَخْصًا حَجَّ بِهِ أَوِ اعْتَمَرَ إنْ أَطَاعَهُ، وَمَانَهُ وُجُوبًا، وَإلَّا⁣(⁣١) فَلَا شَيْءَ. وَبِعَبْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ شَرَى بِثَمَنِهِ هَدَايَا وَصَرَفَهَا مِنْ ثَمَّ حَيْثُ نَوَى.

  وَبِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ذَبَحَ كَبْشًا هُنَالِكَ، لَا مَنْ لَهُ بَيْعُهُ⁣(⁣٢) فَكَمَا مَرَّ.

  وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَرَفَ ثُلُثَهُ فِي الْقُرَبِ، لَا هَدَايَا فَفِي هَدَايَا الْبَيْتِ. وَالْمَالُ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ دَيْنًا. وَكَذَا الْمِلْكُ خِلَافُ (م بِاللَّهِ⁣(⁣٣)) فِي الدَّيْنِ.

(١٠) (فَصْلٌ⁣(⁣٤)): وَوَقْتُ دَمِ الْقِرَانِ

  وَوَقْتُ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْإِحْصَارِ⁣(⁣٥) وَالْإِفْسَادِ وَالتَّطَوُّعِ فِي الْحَجِّ - أَيَّامُ النَّحْرِ اخْتِيَارًا، وَبَعْدَهَا اضْطِرَارًا؛ فَيَلْزَمُ دَمُ التَّأخِيْرِ، وَلَا تَوْقِيتَ لِمَا عَدَاهَا.

  وَاخْتِيَارِيُّ مَكَانِهَا مِنَىً. وَمَكَانُ دَمِ الْعُمْرَةِ مَكَّةَ.

  وَاضْطِرَارِيُّهُمَا الْحَرَمُ، وَهُوَ مَكَانُ مَا سِوَاهُمَا إِلَّا الصَّوْمَ وَدَمَ السَّعْيِ فَحَيْثُ شَاءَ.

  وَجَمِيعُ الدِّمَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ كَالزَّكَاةِ، إِلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ، ولَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا، وَلَا تُصْرَفُ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ،


(١) أي: إذا لم يطعه فلا شيء.

(٢) وليس له ذبحه، كَبغله وفرسه؛ فيهدي بقيمته هدايا تذبح ثمة.

(٣) قال الفقيه يحيى: هذا بناء على عرف جهته، فأما في عرفنا فهما سواء؛ وهو المقرر للمذهب.

(٤) سمعنا العلماء يقولون: إن هذا الفصل - لضبطه وحصره - حقيق بأن يكتب بماء الذهب، وكذا الفصل قبيل باب المزارعة، وهو قوله: «ولا يضمن المستأجر والمستعير ... إلخ».

(٥) أما دم الإحصار، والإفساد، في العمرة، والتطوع، وكلما لزم في العمرة، فلا يختص توقيتها بزمان، والأولى في كل الواجبات التعجيل، والأقرب أنه يأثم إذا أخَّرَ بعد الاستطاعة.