الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يجب على من يعصي

صفحة 155 - الجزء 1

(٨) (كِتَابُ النِّكَاحِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْل): يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي

  يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي لِتَرْكِهِ.

  وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ الْوَطْءِ مَنْ تَعْصِي لِتَرْكِهِ، وَعَارِفِ التَّفْرِيطِ⁣(⁣٢) مِنْ نَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَيَنْعَقِدُ⁣(⁣٣) مَعَ الْإِثْمِ.

  وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا. وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ.

  وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ التَّرَاضِي، وفِي الْعِدَّةِ إلَّا التَّعْرِيضَ فِي الْمَبْتُوتَةِ.

  وَنُدِبَ عَقْدُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنِّثَارُ، وَانْتِهَابُهُ، وَإشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ، لَا التَّدْفِيفِ الْمُثَلَّثِ وَالْغِنَاءِ.

(٢) (فَصْلٌ): ويَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ

  وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَنِسَاؤُهُمْ، وَفُصُولُ أَقْرَبِ أُصُولِهِ، وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ قَبْلَهُ.


(١) (كتاب النكاح) دليله من الكتاب: قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}⁣[النساء ٣]، وقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}⁣[النور ٣٢]، ومن السنة: قوله ÷: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وِجاء». رواه في الدرر، والشفاء.

(٢) عن القيام بما يجب عليه للزوجة.

(٣) أي: نكاح من تعصي، وعارف التفريط.