الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يجب على من يعصي

صفحة 156 - الجزء 1

  وَأُصُولُ مَنْ عَقَدَ بِهَا، لَا فُصُولُهَا وَلَا هُمَا مِنَ الْمَمْلُوكَةِ إِلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ بِحَائِلٍ، أَوْ نَظَرٍ مُبَاشِرٍ وَلَوْ خَلْفَ صَقِيلٍ، لَا فِي مِرْآةٍ.

  وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ⁣(⁣١) كَالنَّسَبِ غَالِبًا⁣(⁣٢).

  وَالْمُخَالِفَةُ فِي الْمِلَّةِ، وَالْمُرْتَدَّةُ، وَالْمُحْصَنَةُ⁣(⁣٣)، وَالْمُلَاعَنَةُ، وَالْمُثَلَّثَةُ قَبْلَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحِ، وَالْمُعْتَدَّةُ، وَالْمُحْرِمَةُ، وَالْخَامِسَةُ، وَالْمُلْتَبِسَاتُ بِالْمُحَرَّمِ مُنْحَصِرَاتٍ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ، وَالْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَإِنْ رَضِيَتْ، وَلِحُرٍّ إلَّا لِعَنِتٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُرَّةٍ، وَامْرَأَةُ مَفْقُودٍ أَوْ غَرِيقٍ قَبْلَ صِحَّةِ رِدَّتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ مُضِيِّ عُمُرِهِ الطَّبِيعِيِّ وَالْعِدَّةِ، وَيَصِحُّ بَعْدَهَا، فَإِنْ عَادَ فَقَدْ نَفَذَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا الْأُخْرَيَيْنِ فَيَبْطُلُ، وَتَسْتَبْرِئُ لَهُ⁣(⁣٤)، فَإِنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ اعْتَدَتْ مِنْهُ أَيْضًا، وَلَهُ


(١) المسموع في هذا قوله:

أقارب ذي الرضاعة بانتسابٍ ... أجانب مرضع إلا بنيه

ومرضعة قرابتها جميعًا ... أقاربه ولا تخصيص فيه

(٢) احترازاً من ست، فإنها تحرم بالنسب ولا تحرم لأجل الرضاع: الأولى: أخت الابن. الثانية: عمة الابن. الثالثة: جدة الابن. الرابعة: أم الأخ من الرضاع التي ولدته. الخامسة: عمة الأخ من الرضاع. السادسة: خالة الأخ من الرضاع.

والتحقيق في الاحتراز بِـ «غالباً» أنه لا معنى له، ولا مقتضى للتحريم؛ لأن الثلاث الأول لم يحرمن من النسب لكونهن أخت ابن، وعمة ابن، وجدة ابن، بل لكون الأولى بنتاً أو ربيبة، والثانية لكونها أختاً، والثالثة لكونها أماً أو أم زوجة، وكذلك الباقيات.

وتحريم الرسول ÷ من الرضاعة ما يحرم من النسب المراد به: تحريم التناكح على من رضع، وجواز النظر، والخلوة، والمسافرة؛ لا على الغير؛ فأخوه وأبوه لا تعلق لهم برضاعه. وعلى كل فالاحتراز بِـ «غالباً» مفيد في ذلك للاحتراس.

(٣) أي: المزوجة.

(٤) الاستبراء كالعدة، إلا إذا انقطع الحيض لعارض فبأربعة أشهر وعشر. و (é).