(3) (فصل): ووليه
  الرَّجْعَةُ فِيهِمَا، لَا الْوَطْءُ فِي الْأُولَى، وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا، وَلَا يَتَدَاخَلَانِ.
  وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ بَطَلَ كَخَمْسِ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءٍ، لَا مَنْ تَحِلُّ وَتَحْرُمُ فَيَصِحُّ مَنْ تَحِلُّ. وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسْتَنِدُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.
(٣) (فَصْلٌ): وَوَلِيُّهُ
  وَوَلِيُّهُ: الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ، ثُمَّ السَّبَبُ(١)، ثُمَّ عَصَبَتُهُ مُرَتَّبًا(٢)، ثُمَّ سَبَبُهُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ(٣)، ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ لِمُعَيَّنٍ فِي الصَّغِيرَةِ، ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ، قِيلَ(٤): ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْكَبِيرَةِ، ثُمَّ تُوَكِّلُ.
  وَيَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ إلَّا الْمُلَّاكَ. وَمَتَى نَفَتْهُمْ غَرِيبَةٌ حُلِّفَتِ احْتِيَاطًا. وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلٍّ إلَى مَنْ يَلِيهِ فَوْرًا بِكُفْرِهِ، وَجُنُونِهِ، وَغَيْبَتِهِ(٥) مُنْقَطِعَةً، وَتَعَذُّرِ مُوَاصَلَتِهِ، وَخَفَاءِ مَكَانِهِ، وَبِأَدْنَى عَضْلٍ فِي الْمُكَلَّفَةِ الْحُرَّةِ. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ.
(٤) (فَصْلٌ): وشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ
  وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ(٦):
(١) أي: المعتق.
(٢) أي: الأقرب فالأقرب من عصبة المعتق.
(٣) أي: الأقرب فالأقرب من عصبة معتق المعتق.
(٤) المقرر: أنه لا ولاية للوصي به في حق الكبيرة.
(٥) وهي شهر للذهاب والإياب.
(٦) في الجواب الراقي: وروى الهادي والقاسم وأحمد بن عيسى وزيد بن علي ومحمد بن منصور: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». فالهادي والقاسم ومحمد عن النبي ÷، وأنه نهى =