الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (باب الحضانة)

صفحة 203 - الجزء 1

(٦) (بَابُ الحَضَانَةِ⁣(⁣١))

  الْأُمُّ الْحُرَّةُ أَوْلَى بِوَلَدِهَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ أَكْلًا وَشُرْبًا وَلِبَاسًا وَنَوْمًا.

  ثُمَّ أُمَّهَاتِهَا وَإِنْ عَلَوْنَ، ثُمَّ الْأَبُ الْحُرُّ، ثُمَّ الْخَالَاتُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ، ثُمَّ أُمَّهَاتُ أَبِ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخَوَاتُ، ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ الْعَمَّاتُ، ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ، ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمِّ، ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ، ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ الْأَبِ.

  وَيُقَدَّمُ ذُو السَّبَبَيْنِ⁣(⁣٢)، ثُمَّ ذُو الْأُمِّ⁣(⁣٣).

  وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلٍّ إلَى مَنْ يَلِيه بِالْفِسْقِ، والْجُنُونِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٤)، والنُّشُوزِ⁣(⁣٥)، والنِّكَاحِ إِلَّا بِذِي رَحِمٍ⁣(⁣٦) لَهُ⁣(⁣٧)، (م بِاللَّهِ): وَتَعُودُ بِزَوَالِهَا⁣(⁣٨) وَمُضِيِّ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ. فَإِنْ عَدِمْنَ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحَارِمِ، ثُمَّ بِالذَّكَرِ⁣(⁣٩) عَصَبَةٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ، ثُمَّ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ كَذَلِكَ⁣(⁣١٠).


(١) دليله: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ} إلى آخر الآية. [البقرة ٢٣٣].

(٢) فالأخت لأبٍ وأمٍّ أولى من الأختِ لأبٍ أو لأمٍّ.

(٣) الأخت لأمٍّ أولى من الأخت لأبٍ.

(٤) البرص، والجذام، والعمى، وكل ما يعاف أو يحصل به تضرر الولد. و (é).

(٥) من الزوجة.

(٦) محرم أو غير محرم. (é).

(٧) للولد كعمه.

(٨) القول هذا يأتي للمذهب فيما إذا زالت الأولوية بالإهمال، أو بالفسق، أو الجنون، أو النشوز. أما إذا زالت بالنكاح فالمقرر للمذهب: أنه لا يعود حق الحضانة بارتفاع النكاح مطلقاً، أي: في الرجعي وغيره.

(٩) أما الأنثى فينصب الإمام أو الحاكم، ويقدم الصالح منهم وبإذنهم فيما يلحقهم به غضاضة. و (é).

(١٠) أي: غير محرم.