الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وللأم الامتناع

صفحة 204 - الجزء 1

(١) (فَصْلٌ): ولِلْأُمِّ الِامْتِنَاعُ

  وَلِلْأُمِّ الِامْتِنَاعُ إنْ قَبِلَ غَيْرَهَا، وطَلَبُ الْأُجْرَةِ لِغَيْرِ أَيَّامِ اللِّبَاءِ مَا لَمْ تَبَرَّعْ.

  وَلِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ⁣(⁣١)، وَإِلَّا فَلَا، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ.

  وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ⁣(⁣٢) الْمَنْعُ مِنَ الْحَضَانَةِ حَيْثُ لَا أَوْلَى مِنْهَا.

  وَعَلَى الْحَاضِنَةِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ⁣(⁣٣)، لَا الْأَعْيَانُ. وَالرَّضَاعُ يَدْخُلُ تَبَعًا لَا الْعَكْسُ. وَتَضْمَنُ مَنْ مَاتَ لِتَفْرِيطِهَا⁣(⁣٤) عَالِمَةً غَالِبًا⁣(⁣٥)، وَإِلَّا⁣(⁣٦) فَعَلَى الْعَاقِلَةِ. وَلَهَا نَقْلُهُ إلَى مَقَرِّهَا غَالِبًا⁣(⁣٧). وَالْقَوْلُ لَهَا فِيمَا عَلَيْهِ.

(٢) (فَصْلٌ): وَمَتَى اسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ

  وَمَتَى اسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ فَالْأَبُ⁣(⁣٨) أَوْلَى بِالذَّكَرِ وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى⁣(⁣٩)، وَبِهِمَا حَيْثُ


(١) لقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}⁣[الطلاق ٦].

(٢) زوج الحاضنة.

(٣) من الأفعال، كتغسيله، وتلبيسه، وتدهينه، ونحوه لا الأعيان، وهي: الثياب، والطعام، والدهن، ونحوها.

(٤) كَـ: حبسه عن الطعام أو الشراب.

(٥) قوله: «عالمة غالباً» احتراز من أن تضع بين يديه شراباً يقتله، فيتناوله ويشربه فيموت، فإن الضمان يكون في هذه الحالة على عاقلتها. نصفٌ، والحامل إن كان عالماً قتل به، وإلا فنصف الدية على عاقلته؛ وتلزمها الكفارة. وإذا لم يكن للأم عاقلة فنصف الدية عليها. و (é).

(٦) أي: وإن لا تكن عالمة.

(٧) احتراز من أن يكون مقرّها دار حرب، أو يخاف على الولد فيه، أو كونها فيه غريبة عن أهلها.

(٨) الحر السليم من المنفرات. و (é). إلى البلوغ. و (é).

(٩) إلى البلوغ. (é). وإن تزوجت البنت إلى البلوغ، وإن تزوجت الأم فالأب أولى بهما. و (é).