(1) (فصل): وللأم الامتناع
صفحة 205
- الجزء 1
  لَا أَبَ(١). فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَمَنْ(٢) يَلِيهَا(٣)، فَإِنْ تَزَوَّجْنَ خُيِّرَ(٤) بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَصَبَةِ(٥)، وَيُنْقَلُ إلَى مَنِ اخْتَارَ ثَانِيًا(٦).
(١) والأب حيث لا أم أو تزوجت. (é).
(٢) حيث لا أب.
(٣) فارغات. (é).
(٤) فإن لم يختر فالحاكم، للأصلح. (é).
(٥) غير الأب.
(٦) بعد الاختيار الأول، وثالثاً ورابعاً وإن كثر. بحر. و (é).