الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ونفقة الولد غير العاقل

صفحة 208 - الجزء 1

  وَلِلْمُطِيعَةِ⁣(⁣١) فِي نَفْيِ النُّشُوزِ الْمَاضِي وَقَدْرِهِ وَفِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ فِي الْإِنْفَاقِ، قِيلَ⁣(⁣٢): وَمُطَلَّقَةٍ وَمُغِيْبَةٍ، وَتُحَلَّفُ.

(٢) (فَصْلٌ): ونَفَقَةُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ

  وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ كَافِرًا⁣(⁣٣) أَوْ مُعْسِرًا لَهُ كَسْبٌ، ثُمَّ فِي مَالِهِ، ثُمَّ عَلَى الْأُمِّ قَرْضًا لِلْأَبِ. وَالْعَاقِلِ الْمُعْسِرِ⁣(⁣٤) عَلَى أَبَوَيْهِ حَسَبَ الْإِرْثِ إِلَّا ذَا وَلَدٍ مُؤْسِرٍ⁣(⁣٥) فَعَلَيْهِ⁣(⁣٦) وَلَوْ صَغِيرًا، أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِرًا⁣(⁣٧). وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ⁣(⁣٨)، وَلَا التَّكَسُّبُ إِلَّا لِلْعَاجِزِ، وَلَا يَبِعْ⁣(⁣٩) عَنْهُ عَرْضًا إِلَّا بِإِذْنِ⁣(⁣١٠) الْحَاكِمِ⁣(⁣١١).


(١) في الحال.

(٢) هذا القيل موافق للمذهب، وهو أنه يقبل قولها في دعوى عدم الانفاق في الحال والمستقبل، كما هو موضح في الشرح. فينفق عليها - أي: المغيبة - الحاكم من مال الغائب، ويأخذ عليها كفيلاً، وكذا إن لم تجد كفيلاً مع ظن صدقها. و (é). كما تقدم. أما المطلقة فالقول قولها في نفي النفقة في الحال؛ فإن كانت في غير بيته ففي الماضي أيضاً، وإلا فقوله.

(٣) غير حربي. و (é).

(٤) ولو أمكنه التكسب. (é). إن كان مسلماً. (é).

(٥) وإذا كان لرجل أب معسر غير قادر على التكسب، وولد معسر، ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما فتقسم بينهما نصفان. و (é).

(٦) إذا كان لا يمكنه التكسب. و (é).

(٧) غير حربي. و (é).

(٨) إلا مع التضرر بالترك. و (é).

(٩) ولا يؤجر. (é).

(١٠) للأب المعسر - لا الأم - [إلا بإذن الحاكم. و (é)] الأخذ من مال ولده الغائب والصغير ما ينفقه على نفسه بالمعروف، وأما الحاضر المتمرد - وكذا البيع للاستنفاق - فبإذن الحاكم أو من له صلاحية إن كان موجوداً في الناحية، وإلا فلا يحتاج إلى إذنه. و (é).

(١١) أو من صلح إن كان أحدهما في الناحية. و (é).