(2) (فصل): ونفقة الولد غير العاقل
  وَلِلْمُطِيعَةِ(١) فِي نَفْيِ النُّشُوزِ الْمَاضِي وَقَدْرِهِ وَفِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ فِي الْإِنْفَاقِ، قِيلَ(٢): وَمُطَلَّقَةٍ وَمُغِيْبَةٍ، وَتُحَلَّفُ.
(٢) (فَصْلٌ): ونَفَقَةُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ
  وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ كَافِرًا(٣) أَوْ مُعْسِرًا لَهُ كَسْبٌ، ثُمَّ فِي مَالِهِ، ثُمَّ عَلَى الْأُمِّ قَرْضًا لِلْأَبِ. وَالْعَاقِلِ الْمُعْسِرِ(٤) عَلَى أَبَوَيْهِ حَسَبَ الْإِرْثِ إِلَّا ذَا وَلَدٍ مُؤْسِرٍ(٥) فَعَلَيْهِ(٦) وَلَوْ صَغِيرًا، أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِرًا(٧). وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ(٨)، وَلَا التَّكَسُّبُ إِلَّا لِلْعَاجِزِ، وَلَا يَبِعْ(٩) عَنْهُ عَرْضًا إِلَّا بِإِذْنِ(١٠) الْحَاكِمِ(١١).
(١) في الحال.
(٢) هذا القيل موافق للمذهب، وهو أنه يقبل قولها في دعوى عدم الانفاق في الحال والمستقبل، كما هو موضح في الشرح. فينفق عليها - أي: المغيبة - الحاكم من مال الغائب، ويأخذ عليها كفيلاً، وكذا إن لم تجد كفيلاً مع ظن صدقها. و (é). كما تقدم. أما المطلقة فالقول قولها في نفي النفقة في الحال؛ فإن كانت في غير بيته ففي الماضي أيضاً، وإلا فقوله.
(٣) غير حربي. و (é).
(٤) ولو أمكنه التكسب. (é). إن كان مسلماً. (é).
(٥) وإذا كان لرجل أب معسر غير قادر على التكسب، وولد معسر، ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما فتقسم بينهما نصفان. و (é).
(٦) إذا كان لا يمكنه التكسب. و (é).
(٧) غير حربي. و (é).
(٨) إلا مع التضرر بالترك. و (é).
(٩) ولا يؤجر. (é).
(١٠) للأب المعسر - لا الأم - [إلا بإذن الحاكم. و (é)] الأخذ من مال ولده الغائب والصغير ما ينفقه على نفسه بالمعروف، وأما الحاضر المتمرد - وكذا البيع للاستنفاق - فبإذن الحاكم أو من له صلاحية إن كان موجوداً في الناحية، وإلا فلا يحتاج إلى إذنه. و (é).
(١١) أو من صلح إن كان أحدهما في الناحية. و (é).