الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ويجوز معاملة الظالم

صفحة 217 - الجزء 1

  وَبَيْعُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ حَلَالٍ جَائِزٌ وَلَوْ إلَى مُسْتَعْمِلِهِ فِي مَعْصِيَةٍ⁣(⁣١) غَالِبًا⁣(⁣٢)، أَوْ وَاجِبٍ كَالْمُصْحَفِ.

  ومِنْ ذِي الْيَدِ⁣(⁣٣) وَلَا يَكُونُ قَبْضًا إِلَّا فِي الْمَضْمُونِ⁣(⁣٤) غَالِبًا⁣(⁣٥)، وَمُؤَجَّرٍ وَلَا تَنْفَسِخُ⁣(⁣٦) إِلَّا أَنْ يُبَاعَ⁣(⁣٧) لِعُذْرٍ⁣(⁣٨) أَوْ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بِإِجَازَتِهِ⁣(⁣٩)،


(١) ينظر؛ فالظاهر التحريم مع الظن؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة ٢]، وقياساً على السلاح والكراع، والعلة: الإعانة على المعصية، وتعليلُه في حواشي شرح الأزهار بالمضرة منتقضٌ بمن يعطي المقتص سيفا وإن كان قد تاب المقتص منه؛ لكون المضرة غير معصية. وقد نص الهادي # أنه إن أتاه الظالم يشتري منه شيئا فليحتل بإبعاده عن الشراء؛ إما بأن يغلي عليه السلعة، أو نحو ذلك. ذكره في الأحكام. [كتاب البيوع: ٢/ ٣٥].

ومن تأمل كلامه عرف أنه لا يقول بجواز هذا، ومما يدل على التحريم أن النهي عن المنكر واجب، فكيف تحل الإعانة عليه، فهو بعيد جدا.

(٢) احتراز من بيع السلاح والكراع، - أي: الخيل والبغال ونحوه - والطعام، والبارود، والرصاص، فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين.

(٣) كَـ: الوديع والمعار.

(٤) كَـ: العارية المضمونة، والرهن.

(٥) احتراز من المغصوب والمسروق إذا بيع من الغاصب والسارق، فإنه إذا تلف المبيع قبل القبض فإنه يتلف من مال البائع.

(٦) أي: الإجارة بهذا.

(٧) ينظر في انفساخ الإجارة، فلم يظهر له وجه، اللهم إلا أن يشرط المشتري ذلك، والبائع مضطر للبيع، ويحكم الحاكم، ولعلهم أرادوا ذلك، والله أعلم؛ لأنه إذا صح البيع لغير المضطر ولم تنفسخ الإجارة وتصير الأجرة للمشتري فبالأولى المضطر، وليس ثم ما يوجب الفسخ إلا لو كان البيع لا يصح إلا به وقد اضطر للبيع. هذا، وأما الهادي # فلم يصحح البيع إلا للمضطر، ويفسخ به الإجارة.

(٨) كَـ: نفقة على نفسه أو من تلزمه.

(٩) حاصل القول في المسألة: أن البيع يلزم منه إثبات منافع المبيع بعد انبرامه، ومنها المدة المستحقة للمستأجر؛ فإذا كان البيع من المستأجر فواضح، وإن كان لغيره؛ فإن أجاز فقد =