(5) (فصل): ويجوز معاملة الظالم
  والْأُجْرَةُ(١) لِلْمُشْتَرِي مِنْ يَومِ الْعَقْدِ.
  وَمَجْهُولِ الْعَيْنِ(٢) مُخَيَّرًا(٣) فِيهِ(٤) مُدَّةً مَعْلُومَةً(٥)، وَمِيرَاثٍ عُلِمَ جِنْسًا(٦) وَنَصِيبًا(٧)، ونَصِيبٍ مِنْ زَرْعٍ قَدِ اسْتَحْصَدَ وإلَّا فَمِنَ الشَّرِيكِ فَقَطْ، قِيلَ(٨): وَكَامِنٍ(٩) يَدُلُّ فَرْعُهُ عَلَيْهِ.
  وَمُلْصَقٍ كَالْفُصِّ وَنَحْوِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَا غَالِبًا(١٠)، وَيُخَيَّرَانِ قَبْلَ الْفَصْلِ.
  وَصُبْرَةٍ(١١) مِنْ مُقَدَّرٍ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا أَوْ ذَرْعًا مُسْتَوٍ أَوْ مُخْتَلِفٍ جِزَافًا غَيْرَ مُسْتَثْنٍ إِلَّا مُشَاعًا(١٢) أَوْ مُخْتَارًا(١٣)، أَوْ كُلُّ(١٤) كَذَا بِكَذَا فَيُخَيَّرُ لِمَعْرِفَةِ
= أبطل حقه، وكذا إذا باع لعذرٍ؛ لأن له البيع للعذر، فكأن الشرع قد أبطل حق المستأجر. وقد يجاب بأن البيع لغير عذر جائز، ولا يكون فسخاً، ولا يستحق المشتري إلا المنافع المستحقة للبائع، فإن كان المشتري جاهلاً فله فسخ البيع؛ لأنه عيب، وإلا فليس له الفسخ، فكذا إذا باع لعذرٍ لا يكون فسخاً إلا لو كان البيع لا يصح إلا مع الفسخ.
(١) إذا لم تنفسخ.
(٢) كَـ: شاة من غنمي.
(٣) أحدهما؛ لا هما. و (é).
(٤) أي: في اختياره له.
(٥) كَـ: يومين، ونحوه.
(٦) كَـ: نخلٍ.
(٧) كَـ: الربع.
(٨) القيل لا يأتي للمذهب، والمذهب خلافه.
(٩) كَـ: البقل.
(١٠) احتراز من بيع الصوف من جلد الحي، ونحوه، فإنه لا يصح بيع ذلك.
(١١) شرط الصبرة: أن تكون مشاهدة أو في حكمها، كالتي في إناء يحصرها. و (é).
(١٢) أو معيناً، نحو: هذه الثياب إلا هذا الثوب، وكذا: هذا الحب إلا صاعاً. و (é)
(١٣) كَـ: أن يستثني من الرمان عشراً يختارها هو أو المشتري في مدة معلومة، لا كلاهما. و (é).
(١٤) ويصح في هذه وإن علم البائع مقدارها قبل.