(3) (باب الخيارات)
(٣) (بَابُ الْخِيَارَاتِ)
  هِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَوْعًا:
  لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ(١) وهُوَ لَهُمَا(٢) فِي مَجْهُولِ الْأَمَدِ(٣)، وَلِلْمُشْتَرِي الْجَاهِلِ فِي مَعْلُومِهِ(٤).
  وَلِفَقْدِ صِفَةٍ مَشْرُوطَةٍ. وَلِلْغَرَرِ كَالْمُصَرَّاةِ. وَصُبْرَةٍ عَلِمَ قَدْرَهَا الْبَيِّعُ فَقَطْ. وَلِلْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ(٥).
  وَلِجَهْلِ قَدْرِ الثَّمَنِ، أَوِ الْمَبِيعِ(٦)، أَوْ تَعْيِينِهِ(٧).
  وَهَذِهِ عَلَى التَّرَاخِي، وَتُوْرَثُ غَالِبًا(٨)، وَيُكَلَّفُ التَّعْيِينَ بَعْدَ الْمُدَّةِ.
  وَلِغَبْنِ صَبِيٍّ أَوْ مُتَصَرِّفٍ عَنِ الْغَيْرِ فَاحِشًا(٩)، وَبِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا(١٠)، وَهُمَا عَلَى تَرَاخٍ، وَلَا يُوْرَثَانِ.
(١) لكونه آبقاً، أو مغصوباً، أو مؤجراً، ونحوها.
(٢) ولو علما تعذر التسليم.
(٣) أي: مدة رجوعه، كَالمغصوب.
(٤) المدة المعلومة، كَالمؤجر.
(٥) هي البيع برأس المال. وكذا في المخاسرة، وهي البيع بخسر كذا.
(٦) أما جهل قدر الثمن: فكأن يشتري صبرة كل كذا بكذا. وأما جهل قدر المبيع: فكأن يشتري منه بكذا من سعر ما قد باع.
(٧) كأن يشتري ثوباً من ثياب على أن له أن يختاره، أو ثياباً على أن له أن يرد، ويأخذ ما شاء في مدة معلومة.
(٨) احتراز من خيار تعيين المبيع حيث تناول العقد كل الشيء على أن يأخذ ما شاء ويرد ما شاء، فإنه إذا مات من له الخيار فلا يورث عنه الخيار.
(٩) الزائد على نصف عشر القيمة.
(١٠) كَبيع الفضولي.