الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): وفسخه على التراخي

صفحة 239 - الجزء 1

(٧) (فَصْلٌ): وفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي

  وَفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي⁣(⁣١)، وَيُوَرَثُ⁣(⁣٢)، وَبِالتَّرَاضِي، وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ بَعْدَ الْقَبْضِ⁣(⁣٣)، وَلَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ. وَهُوَ⁣(⁣٤) يَنُوبُ عَنِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ فِي الْفَسْخِ، وَالْبَيْعِ⁣(⁣٥) لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ، أَوْ خَشْيَةِ الْفَسَادِ.

  وَفَسْخُهُ إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ؛ فَتُرَدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ، وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ⁣(⁣٦) تَرَتَّبَ عَلَيْهِ. وَكُلُّ عَيْبٍ لَا قِيمَةَ لِلْمَعِيبِ مَعَهُ⁣(⁣٧) مُطْلَقًا⁣(⁣٨) أَوْجَبَ⁣(⁣٩) رَدَّ جَمِيعِ الثَّمَنِ، لَا بَعْدَ جِنَايَةٍ⁣(⁣١٠) فَقَطْ فَالْأَرْشُ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِدُونِهَا.

  وَمَنْ بَاعَ ذَا جُرْحٍ⁣(⁣١١) يَسْرِي فَسَرَى فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِ فِي السِّرَايَةِ إنْ عَلِمَا⁣(⁣١٢) أَوْ أَحَدُهُمَا، وَالْعَكْسُ إنْ جَهِلَا وَتَلِفَ أَوْ رُدَّ بِحُكْمٍ⁣(⁣١٣)، وَهُوَ عَيْبٌ.


(١) ما لم يصدر منه رضا أو ما يجري مجراه؛ وهي الأمور التي يبطل معها الرد والأرش، والتي يبطل معها الرد لا الأرش. و (é).

(٢) فإن كان المال مستغرقاً، وسيباع بأكثر من ثمنه فليس للورثة رده، وإلا فلهم رده. و (é).

(٣) وقبله في العيب المختلف فيه، وأما الثمن إذا كان معيباً فلا يحتاج إلى حكم ولا تراض. و (é).

(٤) أي: الحاكم.

(٥) إن كان قد قبضه المتمرد.

(٦) كَالإجارة والرهن، وكذا الإنشاء، كَالعتق والوقف (é). إلا الشفعة، والحوالة بعد قبضها، فيرجع على المحيل. (é).

(٧) كَالبيض الفاسد.

(٨) أي: سواء جنى عليه مع العيب أم لم يجن عليه؛ فإنه يقتضي أن يكون البيع باطلاً من أصله.

(٩) وإن كان عالماً؛ قبل القبض، وبعده. (é).

(١٠) كَـ: الجوز الفاسد إذا كسر.

(١١) من غيره.

(١٢) أي: البيعان.

(١٣) لا بالتراضي، أو رضيه المشتري. و (é).