(7) (فصل): وفسخه على التراخي
(٧) (فَصْلٌ): وفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي
  وَفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي(١)، وَيُوَرَثُ(٢)، وَبِالتَّرَاضِي، وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ بَعْدَ الْقَبْضِ(٣)، وَلَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ. وَهُوَ(٤) يَنُوبُ عَنِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ فِي الْفَسْخِ، وَالْبَيْعِ(٥) لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ، أَوْ خَشْيَةِ الْفَسَادِ.
  وَفَسْخُهُ إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ؛ فَتُرَدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ، وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ(٦) تَرَتَّبَ عَلَيْهِ. وَكُلُّ عَيْبٍ لَا قِيمَةَ لِلْمَعِيبِ مَعَهُ(٧) مُطْلَقًا(٨) أَوْجَبَ(٩) رَدَّ جَمِيعِ الثَّمَنِ، لَا بَعْدَ جِنَايَةٍ(١٠) فَقَطْ فَالْأَرْشُ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِدُونِهَا.
  وَمَنْ بَاعَ ذَا جُرْحٍ(١١) يَسْرِي فَسَرَى فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِ فِي السِّرَايَةِ إنْ عَلِمَا(١٢) أَوْ أَحَدُهُمَا، وَالْعَكْسُ إنْ جَهِلَا وَتَلِفَ أَوْ رُدَّ بِحُكْمٍ(١٣)، وَهُوَ عَيْبٌ.
(١) ما لم يصدر منه رضا أو ما يجري مجراه؛ وهي الأمور التي يبطل معها الرد والأرش، والتي يبطل معها الرد لا الأرش. و (é).
(٢) فإن كان المال مستغرقاً، وسيباع بأكثر من ثمنه فليس للورثة رده، وإلا فلهم رده. و (é).
(٣) وقبله في العيب المختلف فيه، وأما الثمن إذا كان معيباً فلا يحتاج إلى حكم ولا تراض. و (é).
(٤) أي: الحاكم.
(٥) إن كان قد قبضه المتمرد.
(٦) كَالإجارة والرهن، وكذا الإنشاء، كَالعتق والوقف (é). إلا الشفعة، والحوالة بعد قبضها، فيرجع على المحيل. (é).
(٧) كَالبيض الفاسد.
(٨) أي: سواء جنى عليه مع العيب أم لم يجن عليه؛ فإنه يقتضي أن يكون البيع باطلاً من أصله.
(٩) وإن كان عالماً؛ قبل القبض، وبعده. (é).
(١٠) كَـ: الجوز الفاسد إذا كسر.
(١١) من غيره.
(١٢) أي: البيعان.
(١٣) لا بالتراضي، أو رضيه المشتري. و (é).